التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ٧٢٦ / ٢٠١٧م

2017/726 726/2017 ٢٠١٧/٧٢٦ ٧٢٦/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ونور الدين بن المكي خليفي، و عاطف المأمون عبد السلام.

(٢٤٧)
الطعن رقم ٧٢٦ / ٢٠١٧م

شركة (تصفية – مصفي – مهمة- انتهاء)

– يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية وإنهاء الآثار التي خلّفتها الشركة في الواقع القانوني باستيفاء حقوقها وسداد ديونها وتحديد صافي موجوداتها – إن وجد – تمهيدًا لقسمته على الشركاء كل حسب نسبة حصته فيها وذلك باعتباره نائبًا قانونية عن الشركة قيد التصفية ويستفاد من المادتين السالفتي الذكر أنّ طور التصفية لا بد أن تفضي أعماله إلى أحد أمرين أولهما الوصول إلى صافي أموال لتقسيمه على الشركاء أو – كما في الحالة التي بين أيدينا – أن تفضي أعمال التصفية إلى وجود ديون على الشركة وفي كلتا الحالتين يجوز إقفال أو إنهاء التصفية.

– تنتهي مهمة المصفي بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد سداد ديونها واستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون ويقوم المصفي بتوزيع صافي الموجودات على الشركاء بما يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأسمال الشركة وفقًا لما هي مبيّنة في عقد تأسيسها، وإما أن تنتهي مهمة المصفي إلى الوصول إلى أنّ الشركة ليست لها أموال ولا أصول بل والوصول إلى أنها مدينة لا يكفي صافي مالها للوفاء بديونها وحصص الشركاء ومتى كان التقرير الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحالة الأخيرة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه.

الوقائع

تتحصل الوقائع بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه – الذي أصدرته الدائرة التجاريّة بمحكمة الاستئناف مسقط في الاستئناف رقم (٧٩٦ / ٢٠١٤م) بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م ومن سائر الوثائق التي تأسس وانبنى عليها، أنّ المطعون ضده   الأول أقام الدعوى رقم (٦١٨ / ٢٠١٤م) أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية بمسقط بطلب الحكم بحل وتصفية المطعون ضدها الثانية وبتعيين مصفي لها لتحديد صافي أموالها بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيدًا لقيمة صافي لأموال بين الشركاء وأورد بيانًا لدعواه أنّ المطعون ضدها الثانية محدودة المسؤولية له من حصصها (٣٠٪) وباقي الحصص مناصفة بين شريكيه الطاعن والمطعون ضده الثالث وأنّ الشركة المذكورة ومنذ تسجيلها في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٢م لم تمارس نشاطًا ولم تقم بأية أعمال وتراكمت على كاهلها الرواتب والإيجارات دون تحقق أرباح ويعزى كل ذلك لخروج الطاعن عن نطاق صلاحياته من خلال تصرّفاته بإرادته المنفردة وهو ما أدى لاستنزاف رأسمال الشركة وأنّ ذلك سبب ويسبب ضررًا بالشركاء الذين رفضوا التصفية الاختيارية وبالتالي فلا سبيل إلى ذلك إلا باللجوء للمحكمة.

وحيث تم إعلان المدعى عليهم في الدعوى بطريق النشر بصحيفة أخبار العدد (١٢٢٠٣) الصادر بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٤م والذين تخلّفوا عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدّموا مذكرات دفاعهم مما حدا بالمحكمة الابتدائية مسقط حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٤م.

وحيث إنّ الدائرة التجارية الابتدائية بمسقط أصدرت الحكم في الدعوى الابتدائية رقم (٦١٨ / ٢٠١٤م) بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٤م وجاء منطوق الحكم كالآتي:

((حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف)) وقد تأسس الحكم سالف الذكر على أنّ ادعاءات المدعي جاءت مرسلة لم تعزز بثمّة دليل وأنّ ادعاء تجاوز المدعى عليه الثاني (الطاعنة حاليًا) لسلطاته دون تقديم محضر الاجتماع المؤرخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٢م للتدليل على تجاوزه سلطاته من شأنه القول بافتقار الدعوى للدليل.

واستشهدت محكمة الدرجة الأولى بنص المادة (١٤) فقرة (ب) من قانون الشركات والذي يجيز الطلب من الناحية النظرية في حالة إثبات عدم تحقيق الشركة المطلوب حلّها للغاية التي أسست من أجلها وتوصلت محكمة الدرجة الأولى إلى فشل المدعي في إثبات موجبات المادة المذكورة.  وحيث لم يلق الحكم الابتدائي القبول لدى……. فطعن فيه بالاستئناف (٧٩٦ / ٢٠١٤م) المودعة صحيفته بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٤م والذي صدر فيه الحكم بجلسة ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥م وقضى بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحل وتصفية الشركة…….. ويتعينّ مصفي لها صاحب الدور في الدور من الجدول تكون مهمته اتخاذ الإجراءات المتعلّقة بالتصفية طبق ما ينص عليه القانون وإضافة أتعاب المصفي على التصفية وحددت جلسة ١٢ / ١٠ / ٢٠١٥م ليقدّم المصفي تقريره بالتصفية.

ومما هو جدير بالذكر أنّ الحكم في الاستئناف (٧٦٩ / ٢٠١٤م) الصادر بجلسة ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥م (المشار إليه أعلاه مرفق من خلال مسوّدته الأصل الموقعة من هيئة الدائرة التي أصدرته.

ويبين من أسباب الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥م أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير المحاسبي الذي انتدبته محكمة الاستئناف مسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٥م والذي قدّمت الخبير المحاسبي أمام محكمة الاستئناف بجلسة ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

وحيث قدّم المصفي – مكتب…… – محاسبون قانونيون التقرير المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م طلب في ختامه لدى محكمة الاستئناف مسقط إغلاق التصفية لعدم توفر الأموال لمقابلة مصروفاتها وتضمّن التقرير أنّه الشركة قيد التصفية لا تحتفظ بسجلات محاسبيّة توضح موقف الشركاء في حصص المال ولا نتائج عملياتها وأنّ هنالك عدّة جهات (أشار إليها التقرير في الجدول صفحة (٢) من التقرير) دائنة للشركة تحت التصفية بمبلغ سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً عمانيًّا وخمسمائة وثلاثون بيسة (٥٣٠ / ٩٨٤.٧٧ ر.ع) وأنّ الشريك…….. سعودي الجنسية غير مقيم بالسلطنة وغير معلوم العنوان ولم يجتمع به الخبير لمعرفة ما إذا كان قد سدد حصته في الشركة وأنّ الشريكين الآخرين سددا حصتيهما في الشركة وأنّ المصفي لم يضع يده على أيّة أموال أو أصول باستثناء سيارة واحدة محتجزة لدى شركة عمان السلطانية لم يتمكن المصفي من استلامها.

وحيث إنّ الدائرة بمحكمة الاستئناف مسقط أصدرت الحكم في الاستئناف رقم (٧٩٦ / ٢٠١٤م) وجاء منطوق الحكم كالآتي:  ((حكمت المحكمة بانتهاء أعمال التصفية لعدم توفر أموال فيها وإلزام الشركاء بأن يؤديا للمصفي مبلغ ستمائة ريال عُماني لقاء أتعاب التصفية)).

ويبين من أسباب الحكم سالف الذكر أنّه أخذ بما انتهى إليه تقرير المصفي وفقًا لما تم بيانه أعلاه.

وحيث لم يلق الحكم الأخير القبول لدى……. فطعن فيه بطريق الطعن بالنقض رقم (٧٢٦ / ٢٠١٧م) الذي أودعت صحيفته أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٧م موقعة من المحامي….. وكيل الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقدّم ما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونًا.

وتم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن فرد عليها المطعون ضده الأول -….

– بالمذكرة المؤرخة ٩ / ١١ / ٢٠١٧م طلب في ختامها رفض الطعن ثم قدّم الطاعن مذكرة التعقيب المؤرخة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧م صمم في ختامها على طلباته بصحيفة طعنه ولم يرد على الطعن كل من المصفي – مكتب……. – ولا المطعون ضده الثالث……..

المحكمة

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.

وحيث بني الطعن على أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبالمخالفة للمادة (١٧٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وذلك لعدم ردّه على أسباب الاستئناف والتي لو اطلعت عليها محكمة الاستئناف لما قامت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى وأنّ تلك الأسباب تتعلق ببطلان إجراءات إعلانات الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف وبالتالي يكون الحكم بتصفية الشركة باطلاً لارتكانه إلى تقرير خبير بني على الغش والتدليس.

كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين أولهما أنّ الخبير أورد في تقريره المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م أنّ الطاعن سدد مساهمته في رأس مال الشركة إلا أنّه لم يوافي المحكمة بإجمالي المبالغ التي أنفقها الطاعن على الشركة فالثابت بالمستندات أنّ الطاعن سدد للشركة مبلغ مائة وسبعين ألف ريال عُ ماني في حين أنّ حصته (٣٥٪) تبلغ اثنان وخمسون ألفًا   وخمسمائة ريال عُماني ومن ثمّ يكون الحكم المطعون فيه – وقد انتهى إلى إنهاء أعمال التصفية لعدم وجود رأسمال للشركة – يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وللثابت بالأوراق لأن طالب التصفية هو من سحب رأسمال الشركة بما يتوجب عليه ردّه وثاني الوجهين أنّ الحكم المطعون فيه لم يثبت أمامه أنّ المطعون ضده الأول – المدعي ابتدائيًا – قد قام بدعوة الشركاء لعقد اجتماع يعلن فيه رغبته بحل وتصفية الشركة كما ينص على ذلك قانون الشركات رقم (٤ / ١٩٧٤م) ومن ثمّ فإنّلجوء المطعون ضده للقضاء لحل وتصفية الشركة جاء مخالفًا للقانون، بل إنّ الثابت أنّ الشركاء اجتمعوا في وقت سابق اتفقوا فيه أنّ من يرغب في حل وتصفية الشركة عليه التخارج منها إذا لم يتفق باقي الشركاء ليحل محلّه شريك آخر يشتري حصته وبالتالي فإنّ المطعون ضده الأول كان عليه أن يعلن رغبته في اً من لجوئه إلى القضاء لتصفيتها وحلّها.

التخارج من الشركة بدل وحيث إنّ النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بأسباب الطعن فهو غير سديد وذلك لأن الثابت بالأوراق أنّ هنالك حكمان صدر أولهما من الدائرة التجارية محكمة الاستئناف مسقط بجلسة ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥م قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى – الصادر في الدعوى الابتدائية رقم (٦١٨ / ٢٠١٤م) بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٤م برفضها – وبالقضاء مجددًا بحل وتصفية الشركة ……… ولم يقم الطاعن بالطعن على الحكم الاستئنافي سالف الذكر الصادر – بحل وتصفية الشركة وبالتالي يكون الحكم المذكور قد حاز الحجيّة لكونه حكم قطعي حسم النزاع في موضوع دعوى التصفية وحل الشركة ولا تملك المحكمة التي أصدرته العدول عنه حتى ولو كان مبنيًا على إجراءات باطلة ومن ثمّ فإنّ كافة أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم الاستئنافي سالف الذكر الصادر بحل وتصفية الشركة لا محل لها ترفضها هذه المحكمة لأن الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل (٧٢٦ / ٢٠١٧م) هو حكم محكمة الاستئناف الصادر بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م والذي كان قد قضى بإنهاء أعمال التصفية لعدم توفر أموال فيها وبإلزام الشركاء بأن يؤدوا للمصفي مبلغ ستمائة ريال عُماني لقاء أتعاب التصفية.

وحيث إنّه عن الأسباب الأخرى الواردة بصحيفة الطعن وما تلاها من أسباب في مذكرة التعقيب الواردة من الطاعن بالمذكرة المؤرخة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧م المسلّطة على الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م سالف الذكر فهي في غير محلّها ذلك لأنّه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنّ استخلاص الواقع في الدعوى   وتقدير الأدلة بما في ذلك تقارير الخبراء فهي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على سند صحيح واقعًا وقانونًا وعلى أسباب سائغة مستمدة من ذلك التقرير ومتفقة مع الثابت بالأوراق ولما كان ذلك وقد أورد الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه بإنهاء أعمال التصفية لعدم توفر أموال فيها أخذًا بما جاء بتقرير المصفي………المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م الوارد في شأن أعمال التصفية والذي طلب فيه إغلاق وإنهاء التصفية لعدم توفر الأموال للشركة، وقد كان تقرير المصفي سالف الذكر قد أورد ضمن أبحاثه أنّ الشركة……….. ليست لها أموال من سيارة محجوزة لدى شرطة عُمان السلطانية وأضاف التقرير أنّ الشركة المذكورة لا تحتفظ بسجلات محاسبية توضح نتائج عمليات تجارية وأنّ موقف الشريك…….. سعودي الجنسية غير معلوم من حيث قيامه بسداد حصته في الشركة من عدمه وأنّ المذكور غير مقيم بالسلطنة وغير معلوم الجهة، وأنّ الشركة لا أصول لها ولا أموال سائلة بل هي مدينة لعدّة جهات أوردها المصفي صفحة (٢) من تقريره المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م وذلك بمبلغ قدره سبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً عمانيًّا وخمسمائة وثلاثون بيسة (٥٣٠ / ٩٨٤.٧٧ ر.ع).

ولما كان المقرر بموجب المادتين (٤٩٣ و ٤٩٤) من قانون المعاملات المدنية أنّ المصفي يقوم بجميع أعمال التصفية وإنهاء الآثار التي خلّفتها الشركة في الواقع القانوني باستيفاء حقوقها وسداد ديونها وتحديد صافي موجوداتها – إن وجد – تمهيدًا لقسمته على الشركاء كل حسب نسبة حصته فيها وذلك باعتباره نائبًا قانونيًا عن الشركة قيد التصفية ويستفاد من المادتين السالفتي الذكر أنّ طور التصفية لا بد أن تفضي أعماله إلى أحد أمرين أولهما الوصول إلى صافي أموال لتقسيمه على الشركاء أو – كما في الحالة التي بين أيدينا – أن تفضي أعمال التصفية إلى وجود ديون على الشركة وفي كلتا الحالتين يجوز إقفال أو إنهاء التصفية وما يؤكد ذلك البند (٢) المادة (٤٩٤) من قانون المعاملات المدنية والذي يقرأ:- (يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال وينال من الربح ويتحمل من الخسارة بنسبة حصته من رأس المال).

ومؤدى ذلك أن مهمة المصفي تنتهي بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد سداد ديونها واستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون ويقوم المصفي بتوزيع صافي الموجودات على الشركاء بما يعادل قيمة الحصة   التي قدّمها في رأسمال الشركة وفقًا لما هي مبيّنة في عقد تأسيسها، وأما أن تنتهي مهمة المصفي إلى الوصول إلى أنّ الشركة ليست لها أموال ولا أصول بل والوصول إلى أنها مدينة لا يكفي صافي مالها للوفاء بديونها وحصص الشركاء ومتى كان التقرير الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى الحالة الأخيرة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه والذي صدر بجلسة ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م بانتهاء أعمال التصفية لعدم توفر أموال فيها ومن ثمّ فهو في محلّه وبمنأى عن أسباب الطعن الموجهة إليه والتي لا تعدو أن تكون جدلاً غير مجد في قناعة المحكمة المطعون في حكمها والتي لها أصلها الثابت في الأوراق ومن بين ذلك تقرير المصفي المؤرخ ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م ويترتب على ذلك رفض الطعن لقيامه على غير أساس من الواقع والقانون.

وحيث تبعًا لذلك يلزم تحميل الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.