جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٧٠)
الطعن رقم ٨٠٤ / ٢٠١٦م
عامل (فصل- حالات- خطأ جسيم-عمل – مجازاة العامل بالفصل –شرطه– أن تتناسب المخالفة مع جسامة جزاء الفصل)
– حدد المشرع حالات يسوغ لرب العمل فيها فصل العامل من عمله ليس ضمنها استعمال التبغ أثناء العمل كما أن هذا التصرف حال ثبوت صحته لا يشكل خطأ جسيما أو تصرفا خطيرا بحيث يبرر الفصل مباشرة.
– لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص ثبوت ارتكاب العامل للمخالفة وكفايتها وتناسبها مع جسامة جزاء الفصل.
الوقائع
تتلخص وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن العامل المطعون ضده بدأ خصومته مع المطعون ضدها بشكايته التي قدمها لدائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦م والتي قرر فيها أنه يعمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من ١٥ / ٧ / ٢٠١٣م بمهنة مدرب صحة وسلامة براتب ١٧٣٠ر.ع وأنه في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦م تم إنهاء خدمته دون مبرر مشروع وطلب إلغاء قرار فصله واحتياطيا التعويض عن الفصل التعسفي ورصيد اجازاته السنوية.
ولتعذر التسوية الودية فقد أحيلت المنازعة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط وقيّدت برقم٢٧٠ / ٢٠١٦م عمالي مسقط حيث مثل العامل المدعي بشخصه وطلب الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي بحسب طلباته الختامية ومثل وكيل الشركة المدعى عليها طلب رفض الدعوى كون الفصل جاء مبررا لاستخدام العامل مادة التبغ في قاعات التدريب ورغم إنذاره إلا أنه كرر الفعل.
وحيث أنه في تاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٦م قضت تلك المحكمة الابتدائية بمسقط إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدرة ٥١٩٠ر،ع فقط خمسة آلاف ومائة وتسعين ريالا عمانيا.
ولعدم قبول العامل بالحكم الابتدائي فقد استأنفه رقم ٧٩٨ / ٢٠١٦ عمالي مسقط والذي طلب فيه الحكم بزيادة مبلغ التعويض المقضي به لصالحة ولعدم قبول الشركة المحكوم ضدها بذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف ٨١٥ / ٢٠١٦ عمالي مسقط بطلب الغاء الحكم الابتدائي.
وحيث إنه بجلسة ٩ / ١١ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف ٨١٥ / ٢٠١٦ مسقط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
ولعدم قبول العامل المحكوم ضده بالحكم المتقدم فقد طعن عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ٨ / ١٢ / ٢٠١٦ ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد وفق الأوضاع المقرر وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لنظر فيها بهيئة مغايرة واحتياطيا التصدي للطعن والحكم مجددا بالزام الشركة المطعون ضدها بإعادة الطاعن الى عمله مع صرف كامل رواتبه من تاريخ الفصل وحتى عودته للعمل ومكافأة نهاية الخدمة والتصدي للطعن والزام المطعون ضده بصرف راتب سنة له والتعويض عن الفصل التعسفي ونهاية الخدمة وسائر التعويضات مع الزام المطعون ضده بالمصاريف.
وقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال كون مدة عمله بالشركة قد استمرت لثلاث سنوات ونصف وأن ما تذرعت به المطعون ضدها من استعمال التبغ بالفم أثناء العمل لا دليل عليه كما أنه لا صحة لما تدعيه الشركة المطعون ضدها من وجود شكاوى من الطلبة قبله فضلا عن مخالفة المادة ٣١ من قانون العمل والتي يستفاد منها وجوب التدرج في العقوبات. كما أن الحكم خالف قواعد الاختصاص بحسبان أن طلباته بشأن الغاء قرار الفصل والعودة الى العمل طلبات غير مقدرة القيمة ومن ثم تختص به الدائرة الثلاثية بما كان يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال إجراءات الطعن كونه جديرا بالنظر وقد أعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت بمذكرة طلبت في ختامها رفض الطعن كون الحكم المطعون فيه قد جاء موافقا صحيح القانون.
المحكمة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن كان مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون كون المحكمة الابتدائية غير مختصه قيميا بنظر الدعوى لكون طلباته غير مقدرة القيمة بما يجعل الاختصاص بنظرها منعقدا للدائرة الثلاثية وليس للقاضي الفرد فهو نعي غير سديد ذلك أنه من المقرر عملا بالمادتين ٣٦، ٣٧ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المعدلتين بالمرسوم السلطاني ٩٢ / ٢٠٠٥ أن الاختصاص بنظر الدعاوى غير المقدرة القيمة ينعقد للمحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ومن ثم كان النعي في غير محله.
وعن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب لما استخلصه من مشروعية الفصل لتناوله (الطاعن) التبغ أثناء العمل فهو نعي سديد ذلك أنه وإن كان المقرر أن تقدير مشروعية الفصل من عدمه من مسائل الواقع إلا أنه يجب على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة وإذ كان المشرع قد حدد حالات يسوغ لرب العمل فيها فصل العامل من عمله ليس ضمنها استعمال التبغ أثناء العمل كما أن هذا التصرف حال ثبوت صحته لا يشكل خطأ جسيما أو تصرفا خطيرا بحيث يبرر الفصل مباشرة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على ما استخلصه من استعمال الطاعن التبغ أثناء العمل فضلا عن تكرار الأخطاء يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن هذه المحكمة وعملا بالمادة ٢٦٠ إجراءات مدنية وتجارية تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ٨١٥ / ٢٠١٦ عمالي مسقط المقام من الشركة بطلب الغاء الحكم الابتدائي ولما كان الأخير قد خلص صائبا إلى عدم مشروعية فصل العامل فإن الاستئناف يكون خليقا بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
وعن المصاريف فهي الزام المطعون ضدها عملا بالمادتين ١٨٣، ٢٥٩ إجراءات مدنية وتجارية.
فلهذه الأسباب
« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف ٨١٥ / ٢٠١٦ عمالي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف رقم ٢٧٠ / ٢٠١٦ عمالي مسقط وألزمت المطعون ضدها المصاريف «.