نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١١ / أ) من نظام مجلسي الدولة والشورى المرافق للمرسوم السلطاني رقم (٨٦ / ٩٧) النص الآتي:
يتكون مجلس الدولة من عدد من الأعضاء لا يجاوز عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من صفر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٢) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠٠٠م.
2000/50 50/2000 ٢٠٠٠/٥٠ ٥٠/٢٠٠٠