اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٠.