جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / مايو / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي الشيخ / د.يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي / رئيسًا وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبدالمجيد محمد المانع، عبدالمنصف اسماعيل محمود
(٢٩٩)
الطعن رقم ٨٢٩ / ٢٠١٦م
دعوى عمالية(رفعها – اللجوء الى الدائرة المختصة اجراء وجوبى)
– لما كان ذلك وكان الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية يستهدف مصلحة طرفي علاقة العمل ولما كانت إجراءات التقاضي إنما تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن الالتجاء إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية يكون وجوبيا
الوقائع
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر والمداولة قانونًا.
وحيث إن وقائع الطعن حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء – في أن العاملة المطعون ضدها الأولى سبق وأقامت الدعوى رقم ٣٧ / ٢٠١٥م قضائية أمام محكمة القضاء الإداري قبل الطاعنة للمطالبة ببعض المطالبات العمالية المتعلقة بترقيتها وتصحيح وضعها الوظيفي.
وحيث إنه في تاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٥ م قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الابتدائية للمدعية بتسوية أوضاعها الوظيفية وتعيينها بالدرجة المالية المستحقة.
ولعدم قبول الشركة المحكوم ضدها بالحكم الابتدائي فقد استأنفته أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بالاستئناف رقم ٨٥٨ / ٢٠١٥م ق.س.
وحيث إنه بجلسة ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٥م قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بمسقط ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط حيث قيدت برقم ٢٩٦ / ٢٠١٦ عمالي مسقط حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون.
ولعدم قبول العاملة المحكوم ضدها بالحكم الابتدائي المتقدم فقد استأنفته بالاستئناف رقم ٥٧٣ / ٢٠١٦ عمالي مسقط.
وبجلسة ٩ / ١١ / ٢٠١٦م صدر الحكم المطعون فيه والذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط لنظرها بهيئة مغايرة.
ولعدم قبول الطاعنة بالحكم المتقدم فقد طعنت عليه بطريق النقض بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة في ١٨ / ١٢ / ٢٠١٦م ووقعت من محام مقبول أمامها وأرفق بها ما يفيد أداء الرسم وسداد الكفالة طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفق الاوضاع المقررة وفي الموضوع بنقض الحكم والتصدي للموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتأييد حكم أول درجة مع رد الكفالة لها مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف.
وقد أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فبه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. لمخالفته المادة ١١٢ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمادتين ١٠٦، ١٠٧ من قانون العمل والتي توجب على العامل الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية.
وحيث نظر الطعن في غرفة المشورة حيث قررت المحكمة استكمال اجراءات الطعن كونه جديرًا بالنظر. وقد أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن إعلانا قانونيا.
فقدمت بوكيل مقبول أمام هذه المحكمة ردا طلبت فيه رفض الطعن عقبت عليه الطاعنة بمذكرة صممت فيها على طلباتها.
المحكمة
حيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم كان مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطعن وعن النعي على الحكم المطعون بسببه فهو نعى سديد ذلك أنه لما كان المقرر بالمادة (١٠٦) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني ٣٥ / ٢٠٠٣ أنه للعامل الذى يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة – دائرة تسوية المنازعات العمالية بمكتب العمل – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها.فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة وكان المقرر بالمادة (١٠٧) من القانون ذاته أنه على العامل الذى لديه شكوى أن يتبع أولا النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولم يجد حلا لشكواه فله أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة للسعى في حل النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقا لأحكام المادة(١٠٦)سالفة البيان فلما كان ذلك وهديا به فإن المشرع يكون قد رسم طريقا للسير في الدعاوى العمالية يختلف عن غيرها من الدعاوى وحدد كيفية لبدأ السير فيها فأتاح للعامل أو رب العمل وقبل ولوج باب المحاكم الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات بمكاتب العمل لتسوية المنازعة فإذا ما تمت التسوية توقف الأمر عند هذا الحد وإن لم تتم التسوية أو تمت ولم يلتزم أحد الطرفين بتنفيذها أحيلت المنازعة إلى المحكمة لتسير وفق الإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية.، ولما كان المشرع إنما قصد من حث الطرفين على ضرورة الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية مصلحة طرفي المنازعة إذ أتاح لهما فرصة التسوية الودية قبل خوض غمار المنازعة القضائية أمام المحكمة وعهد بهذه التسوية لأشخاص مؤهلين لذلك بمكاتب العمل بغية إنهاء المنازعة قبل وصولها للمحكمة حفاظا على أواصر العلاقة بين العامل ورب العمل وحرصا على إنها المنازعة العمالية في أسرع وقت ممكن فلما كان ذلك وكان الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية يستهدف مصلحة طرفي علاقة العمل ولما كانت إجراءات التقاضي إنما تتعلق بالنظام العام ومن ثم فإن الالتجاء إلى دائرة تسوية المنازعات العمالية يكون وجوبيا وحيث أن المطعون ضده لم يلتجأ المطعون ضده لدائرة تسوية المنازعات وابتدأها بدعواه المقدمة لمحكمة القضاء الإداري فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر معتنقا تقريرا قانونيا خاطئا مؤداه التزام المحكمة بحكم الإحالة الصادر عن محكمة القضاء الإداري عملا بالمادة (١١٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلا أنه ولما كان التزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها مؤداه امتناعها عن القضاء بعدم الاختصاص للسبب ذاته ولا يمنعها ذلك من الحكم بعدم الاختصاص لسبب آخر غير الذى أحيلت به الدعوى ولا يمنعها كذلك من الحكم بعدم القبول متى توافرت أسبابه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن اعتناقه تقريرا قانونيا خاطئا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه فلما كان ذلك وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بمقتضى المادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعن النعي على الحكم الابتدائي رقم ٢٩٦ / ٢٠١٦ عمالي مسقط بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء لدائرة تسوية المنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة فهو نعى غير سديد.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ومن ثم كان خليقا بالتأييد وهو ما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وتقضي تبعا لذلك بإلزام المطعون ضده المصاريف وبرد الكفالة للطاعنة عملا بالمادتين ١٨٣، ٢٤٧،٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مع إعفائه من الرسوم عملا بالمادة (١٠) من قانون العمل.
فلهذه الأسباب
« حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع الاستئناف رقم ٥٧٣ / ٢٠١٦ عمالي مسقط. بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم الابتدائي رقم ٢٩٦ / ٢٠١٦ عمالي مسقط وألزمت المطعون ضدها المصاريف عدا الرسوم وبرد الكفالة للطاعنة».