المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
الشيخ. د. سالم بن حميد بن محمد الصوافي قاضي بالمحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(١٤)
طلب التنازع رقم (٣) السنة القضائية الثامنة
اختصاص (ولائي- نظام عام) – تنازع (ترقية موظف- اختصاص – قضاء إداري)
– تعدُّ قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
– المعيار في تحديد الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي هو معيار موضوعي يحكمه طبيعة النزاع، فعندما تكون الخصومة إدارية ينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وعندما تنتفي عن النزاع صفة الخصومة الإدارية ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي.
– الدعاوى التي يقدِّمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية، فبالتالي تختص هذه المحكمة بنظر تلك الدعاوى التي ترفع إليها بعد صدور المرسوم السلطاني المشار إليه.
– المنازعة بشأن الترقية إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية من ١ / ١ / ٢٠٠٦م وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية، على النحو سالف البيان، وبناءً عليه فهي خصومة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة القضاء الإداري وتخرج عن اختصاص القضاء العادي.
أولاً- في الإجراءات
بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦م أودع المحامي…. – من مكتب…. للمحأماة والاستشارات القانونية – المقيد لدى المحكمة العليا – أمانة سر الهيئة عريضة الطلب الماثل بصفته وكيلاً عن مقدم الطلب بموجب وكالة صادرة من كاتب بالعدل، طالباً في ختامها الحكم:
أولاً: بقبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص شكلاً لتقديمه وفقاً للإجراءات القانونية.
ثانياً: بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع والفصل في موضوعه وفقاً للقانون.
وبتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦م قام محضر الهيئة بإعلان المقدم ضدها الطلب بصورة من الطلب ومرفقاته، ولم يتم إيداع الرد على الطلب الماثل، وعليه قرر فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الهيئة إحالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتحضيره، وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وإذ تبين للأمانة الفنية للهيئة أن الطلب الماثل مستوف لكافة الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في موضوعه، وأن الهيئة قد أعلنت المقدم ضدها بالطلب، إلا أنها لم ترد، ثم قامت الأمانة الفنيَّة للهيئة بتحضير الطَّلب وأعدَّت تقريراً تضمَّن رأيها بشأنه قدَّمته إلى رئيس الهيئة، بعد ذلك نظرت الهيئة الطَّلب وقرَّرت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النُّطق به.
ثانياً- الهيئة
بعد الاطِّلاع على الأوراق، واتمام المداولة قانوناً.
حيث إنه عن شكل الطلب:
فإنه لما كانت عريضة الطلب وقعت من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وقدمت وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنَّه عن وقائع هذا الطلب فتتحصَّل – حسب البين من الأوراق والمستندات – في أن مقدم الطلب الماثل كان قد أقام بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠١٤م دعواه بإيداع عريضتها ابتداء لدى أمانة سر محكمة القضاء الإداري بمسقط، قيدت بجدولها برقم ٨٥٨ للسنة ١٤ ق، طالبًا في ختامها الحكم: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع:
بعدم صحة قرار وزارة القوى العاملة بترقيته إلى الدرجة المالية الأولى اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠٠٨م، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها ترقيته إلى هذه الدرجة اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠٠٦م، مع إلزام المدعى عليها رسوم الدعوى، ومبلغ (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.
وذكر مقدم الطلب شرحاً لدعواه المشار إليها أنّه وعدداً من زملائه تقدموا بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٣م بطلب إلى المطلوب الفصل في تنازع الاختصاص ضدها لأجل تسكينهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية الذي قضى بدمج الدرجتين (٥ / ١) و (٤ / ١) وما قابلها من درجات بالقانون الجديد وجدول الرواتب والعلاوات وصرف ما يستحق لهم من فروق الدرجات، وتواريخ الترقيات لهم من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م، وعليه أصدر الوزير القرار رقم (٢٧٣ لسنة ٢٠١٣م) في ١٦ / ٥ / ٢٠١٣م متضمنًا تشكيل لجنة؛ ابتغاء معالجة الآثار المترتبة على تسكين الموظفين حسب قانون الخدمة المدنية رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤)، إلا أنه لم تتم معالجة أوضاعهم.
وقد تدوولت الدعوى أمام الدائرة الابتدائية، وبتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م أصدرت حكمها القاضي « بعدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي المصاريف، فطعن المدعي على الحكم أمام الدائرة الاستئنافية الأولى (الاستئناف رقم ١٠١٧ لسنة ١٥ق.س) والتي قضت بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١٥م « بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المستأنف المصاريف».
وشيدت قضاءها على أنه ولما كان المستأنف يستهدف وزن مشروعية قرار ترقيته إلى الدرجة المالية الأولى المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٨م، لادعائه باستحقاق هذه الدرجة يعود إلى ١ / ١ / ٢٠٠٦م، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقيته وصرف الفروقات المالية، وإذ صدر هذا القرار عام ٢٠٠٨م، وارتضاه المستأنف في حينه، وذلك قبل العمل بالتعديلات التي أُدخلت على قانون المحكمة بموجب المرسوم السلطاني رقم
(٣ / ٢٠٠٩) سالف البيان، والتي أصبحت هذه المحكمة بموجبه تختص بالدعاوى التي يقدِّمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية؛ وبناءً عليه فإن المركز القانوني للمستأنف يكون قد استقر في ظل العمل بقانون محكمة القضاء الإداري قبل التعديلات التي تم إجراؤها، والتي كان اختصاصها فيها بالنسبة للدعاوى التي يقيمها الموظفون العموميون واردًا على سبيل الحصر، ولم يكن من بينها الدعاوى المتعلقة بالترقيات؛ الأمر الذي ينحسر عنه اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.
وبتاريخ ١١ / ٨ / ٢٠١٥م أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة المدنية) قيدت برقم (٥٥٩ / ٢٠١٥) طالباً الحكم: بتعديل القرار الإداري الصادر في عام ٢٠٠٨م بأن يكون قرار الترقية اعتباراً من ١ / ١ / ٢٠٠٦م وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية، مع إلزام المدعى عليها بما يترتب على ذلك من آثار وحقوق للمدعي من رواتب وعلاوات ومدد الأقدمية في الترقيات اللاحقة من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٦م تاريخ سريان المرسوم وحتى تعديل القرار.
وبعد تداول الدعوى قضت المحكمة بجلستها المؤرخة ١٧ / ١١ / ٢٠١٥م، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصاريف، وشيدت قضاءها على أن « النزاع الماثل إداري صرف بين موظف عمومي وجهة إدارية ناشئ عن الرابطة الوظيفية في قرار إداري حيث إنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وبالتالي فإن القرار الإداري المراد إصداره يعتبر في حكم القرارات الإدارية، وتكون بذلك المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية ولا يجوز للقضاء العادي أن ينظرها؛ مما تخرج المنازعة عن اختصاص القضاء العادي، وقد طعن المدعي بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠١٥م على الحكم أمام محكمة الاستئناف بمسقط الدائرة المدنية قيدت برقم (٩٩٠ / ٢٠١٥م)، التي انتهت بتاريخ ٢ / ٢ / ٢٠١٦م إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعه المصاريف.
وبتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦م أودع وكيل مقدم هذا الطلب أمام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام.
وحيث إنه عن موضوع طلب التنازع الماثل فإنه يهدف إلى تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع محل الطلب، بعد أن قضى كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بعدم اختصاصهما عن نظره.
وحيث إن المادة (٦٨) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٠١ / ٩٦) تنص على أنه: « ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاختصاص».
وحيث إن المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨) بشأن قانون هيئة تنازع الاختصاص والاحكام تنص على أنه:» تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:
أ الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار إليها ولم تتخل إحداهما عنها أو تخلت كلتاهما عنها…».
وحيث إن المادة (٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩) تنص على أنه:» فيما عدا الخصومات الإدارية – تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية وغيرها التي ترفع طبقاً للقانون إلا ما استثنى بنص خاص. وتبين النصوص الإجرائية قواعد اختصاص المحاكم «.
وحيث إن المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩١ / ٩٩) قبل تعديلها بالمرسوم السلطاني رقم (٣ / ٢٠٠٩) تنص على أن : « تختص محكمة لقضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية:١- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ٢- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي. ٣. الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم. ٤-…٥ … ٦… ٧… ٨… «.
وحيث إن المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري بعد تعديلها بالمرسوم السلطاني رقم (٣ / ٢٠٠٩) تنص على أن: تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي:
الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
٢- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
٣- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي. ٤- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
٥- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
٦- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٦مكررا) من هذا القانون.
٧- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي (١، ٢) من هذه المادة، رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح».
وحيث إن المستفاد من النصوص السابقة أن قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء تُعدُّ من المسائل المتعلقة بالنظام العام؛ إذ عهد النظام الأساسي للدولة في المادة (٦٢) منه للقانون ترتيب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبيان وظائفها واختصاصاتها، فصدر قانون السلطة القضائية محدداً في المادة (٨) منه ما تختص به محاكمه، ومنها الدعاوى المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم، ودعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية وغيرها، إلا ما استثني بنص خاص، وحظر عليها النَّظر في الخصومات الإدارية.
كما صدر قانون محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (٩١ / ٩٩) وحدد اختصاص المحكمة على سبيل الحصر في بعض دعاوى الموظفين، ثم صدر المرسوم رقم (٣ / ٢٠٠٩) بتعديل قانون المحكمة أصبحت بموجبه مختصة بالدعاوى المتعلقة بالوظيفة العامة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للفقرة (أ) من المادة
(٢) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصّادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨) هو أن تكون الدعوى قد رفعت عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأي محكمة أخرى، ولم تتخلّ إحداهما عنها أو تخلّت كلتاهما عنها، وإذ ثبت أن كلاً من محكمة القضاء الإداري بمسقط الدائرة الاستئنافية الأولى والمحكمة الاستئنافية بمسقط – الدائرة المدنية – قد نأتا عن نظر النزاع المعروض عليهما
تأسيساً على أنهما غير مختصّتين ولائياً بنظره، فإنّ ذلك يثير ّتنازعاً سلبياً في الاختصاص بينهما ممّا يتوافر معه قبول طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى. وحيث إن مقطع الفصل في الطلب الماثل يجد حده في مدى اختصاص إحدى المحكمتين المعروض عليهما النزاع وقت نشأته، ولما كان المعيار في تحديد الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي هو معيار موضوعي يحكمه طبيعة النزاع، فعندما تكون الخصومة إدارية ينعقد الاختصاص بشأنها لمحكمة القضاء الإداري، وعندما تنتفي عن النزاع صفة الخصومة الإدارية ينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء العادي.
وحيث إن الخصومة الإدارية هي نزاع ينشأ بين جهة الإدارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وبين الأفراد للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة والتي تحكمها روابط القانون العام، ومن بينها الحقوق المتعلقة بشؤون الموظف العام كالترقية والرواتب والمكافآت ونحوها، فالمنازعة بين الجهة الإدارية والموظف الذي ينتسب إليها في أي شأن من شؤونه الوظيفية تعتبر منازعة إدارية تخضع للقضاء الإداري.
وحيث إن المحكمة وإذ أصبحت بموجب التعديلات التي أدخلت على قانونها بالمرسوم
السلطاني رقم (٣ / ٢٠٠٩) مختصَّة بنظر الدعاوى التي يقدِّمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية، فبالتالي تختص هذه المحكمة بنظر تلك الدعاوى التي ترفع إليها بعد صدور المرسوم السلطاني المشار إليه.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة، فالبين من واقع موضوع الطلب الماثل أن مقدم الطلب موظف بوزارة القوى العاملة وينازع جهة عمله بشأن ترقيته إلى الدرجة الأولى، على أن تكون الترقية من ١ / ١ / ٢٠٠٦م وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٢٠ / ٢٠٠٤م) ولائحته التنفيذية، على النحو سالف البيان، وبناءً عليه فهي خصومة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة القضاء الإداري وتخرج عن اختصاص القضاء العادي؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعيين محكمة القضاء الإداري – الدائرة الاستئنافية الأولى – المختصة بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.
وحيث إنَّ من مقتضى الحكم الصَّادر من هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بتعيين المحكمة المختصَّة بنظر الدعوى، هو أن تلتزم تلك المحكمة بنظرها.
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة: بتعيين الدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.