التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية

2016/216 216/2016 ٢٠١٦/٢١٦ ٢١٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التنمية الاجتماعية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.

– رئيس قسم جمعيات المرأة.

– رئيس قسم الجمعيات المهنية.

– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.

– رئيس قسم التأهيل المهني.

– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.

– باحث قانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– أخصائي جمعيات بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– مدقق مالي بمختلف تقسيمات الوزارة المختصة باختصاصات الوظيفة.

– أخصائي إرشاد وتوجيه أسري بقسم الإرشاد والتوجيه التابع لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بوزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية بالنسبة لجرائم التسول المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني المشار إليه، والتي تقع في نطاق اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم:

– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.

– مراقب التسول.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ١١ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/216 216/2016 ٢٠١٦/٢١٦ ٢١٦/٢٠١٦