التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.

– رئيس قسم الجمعيات المهنية.

– رئيس قسم جمعيات المرأة.

– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه:

– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.

– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه:

– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.

– مفتش اجتماعي.

– مساعد مفتش اجتماعي.

– مراقب تسول.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٥ / ٢٠٢٠م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/155 155/2020 ٢٠٢٠/١٥٥ ١٥٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير عام الرقابة والالتزام.

– مدير دائرة الرقابة البيئية.

– رئيس قسم التفتيش البيئي.

– رئيس قسم التقييم والتصاريح البيئية.

– رئيس قسم إدارة المواد الخطرة والمخلفات.

– رئيس قسم الرصد البيئي ومكافحة التلوث.

– أخصائي بيئي.

– مفتش بيئي.

– مساعد أخصائي بيئي.

– مراقب بيئي.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة التسجيل التجاري.

– رئيس قسم ترخيص المشروعات.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه:

– مدير دائرة تراخيص العمل والتأشيرات والجمارك.

– مدير إدارة المخاطر.

– رئيس قسم التراخيص والتأشيرات.

– رئيس قسم التعمين والرقابة العمالية.

– رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية.

– مفتش عمل.

– أخصائي الصحة والسلامة المهنية.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السياحة المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح الفنية.

– أخصائي تفتيش منشآت سياحية.

– أخصائي تصنيف فنادق.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي شؤون الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للطيران المدني – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وبروتوكولاتها، واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المشار إليها، وفي تطبيق أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني.

– رئيس قسم التدقيق الأمني والتراخيص.

– رئيس قسم نظم أمن الطيران.

– رئيس قسم حماية المسافرين.

– رئيس قسم الجدارة الجوية.

– مفتش سلامة الاتصالات والمساعدات الملاحية.

– مفتش سلامة المراقبة الجوية.

– مفتش سلامة طاقم الضيافة.

– مفتش عمليات طيران.

– مشرف إجازات طيران.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/300 300/2019 ٢٠١٩/٣٠٠ ٣٠٠/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري المشار إليه:

– مدير دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– مدير دائرة تسجيل السفن.

– رئيس قسم التفتيش والرقابة على السفن.

– رئيس قسم أمن السفن.

– رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية.

– رئيس قسم تسجيل السفن في المحافظات والولايات الساحلية.

– مهندس بحري.

– أخصائي الملاحة البحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– أخصائي أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– مفتش سفن.

– مسجل سفن في دائرة تسجيل السفن.

– فني شؤون بحرية.

– فني ملاحة بحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– فني أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون النقل البري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح والتراخيص.

– رئيس قسم إدارة النقل.

– فني موازين الشاحنات.

– أخصائي نقل بري.

– مفتش نقل بري.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/178 178/2019 ٢٠١٩/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠٦ / ٢٠٠٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٤٧ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس سوق الأسماك.

– مشرف رقابة سمكية.

– أخصائي رقابة سمكية.

– أخصائي ضبط جودة أسماك.

– مراقب ضبط جودة أسماك.

– مراقب موانئ الصيد.

– مراقب ثروة سمكية.

– مراقب أسواق سمكية.

– مراقب سفن.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية.

– رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة.

– رئيس قسم التصاريح البيطرية.

– رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية.

– رئيس قسم التنمية الحيوانية.

– رئيس قسم الصحة الحيوانية.

– رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني.

– رئيس قسم الحجر البيطري.

– رئيس قسم الموارد الرعوية.

– رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية.

– طبيب بيطري.

– أخصائي تنمية موارد رعوية.

– أخصائي صحة بيطرية.

– أخصائي إرشاد حيواني.

– أخصائي تنمية إنتاج حيواني.

– فني إرشاد حيواني.

– فني إنتاج حيواني.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجر الزراعي، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم الشؤون الزراعية.

– رئيس قسم التنمية الزراعية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي.

– رئيس قسم الحجر الزراعي.

– رئيس قسم الأراضي الزراعية.

– رئيس قسم مكافحة الآفات.

– رئيس قسم وقاية النبات.

– رئيس قسم إدارة الأسمدة.

– رئيس قسم إدارة المبيدات.

– رئيس قسم النحل.

– أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل.

– أخصائي تنمية إنتاج نباتي.

– أخصائي إرشاد زراعي.

– أخصائي إرشاد محاصيل حقلية.

– أخصائي حجر زراعي.

– أخصائي وقاية نبات.

– أخصائي زراعة محمية.

– أخصائي إرشاد نحل العسل.

– أخصائي ري.

– فني تربية وإكثار نحل عسل.

– فني إرشاد زراعي.

– فني إنتاج زراعي.

– فني وقاية نبات.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٧٠٦ / ٢٠٠٨ و ٦٤٧ / ٢٠١٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/307 307/2018 ٢٠١٨/٣٠٧ ٣٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للتعدين

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للتعدين – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التعدين المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

أولا: المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين:

– مدير دائرة المناجم والمحاجر.

– مدير دائرة الرقابة والتفتيش.

– رئيس قسم الرقابة التعدينية.

– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.

– مفتش مناجم ومحاجر بدائرة المناجم والمحاجر.

ثانيا: إدارة الهيئة العامة للتعدين في المحافظات:

– مفتش مناجم ومحاجر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/205 205/2018 ٢٠١٨/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم الاتصالات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

أولا: وحدة التنظيم والالتزام:

– اختصاصي أول بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– اختصاصي بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– مساعد اختصاصي بدائرة المواصفات الفنية والترقيم.

– اختصاصي أول بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– اختصاصي بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– مساعد اختصاصي بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– فني أول بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– فني بدائرة الموافقة على النوعية والاعتماد.

– اختصاصي أول بدائرة التراخيص والالتزامات.

– اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزامات.

– مساعد اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزامات.

– اختصاصي بدائرة أسماء نطاقات الإنترنت.

– مساعد اختصاصي بدائرة أسماء نطاقات الإنترنت.

– اختصاصي بدائرة جودة الخدمة.

– مساعد اختصاصي بدائرة جودة الخدمة.

ثانيا: وحدة إدارة الطيف الترددي:

– اختصاصي أول بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– اختصاصي بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– مساعد اختصاصي بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– فني أول بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

– فني بدائرة مراقبة الترددات والتفتيش.

ثالثا: وحدة شؤون المنافسة والتعرفة:

– اختصاصي أول بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– اختصاصي بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– مساعد اختصاصي بدائرة المنافسة وبحوث السوق.

– اختصاصي أول بدائرة التكلفة والتعرفة.

– اختصاصي بدائرة التكلفة والتعرفة.

– مساعد اختصاصي بدائرة التكلفة والتعرفة.

رابعا: وحدة شؤون المستهلك والعلاقات الدولية:

– اختصاصي أول بدائرة شؤون المستهلك.

– اختصاصي بدائرة شؤون المستهلك.

– مساعد اختصاصي بدائرة شؤون المستهلك.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بهيئة تنظيم الاتصالات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

وحدة الخدمات البريدية:

– اختصاصي أول بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– اختصاصي بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– مساعد اختصاصي بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– فني أول بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– فني بدائرة التعرفة وجودة الخدمة.

– اختصاصي أول بدائرة التراخيص والالتزام.

– اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزام.

– مساعد اختصاصي بدائرة التراخيص والالتزام.

– فني أول بدائرة التراخيص والالتزام.

– فني بدائرة التراخيص والالتزام.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٨) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والمحفوظات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظيفتين الآتيتين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

١ – أخصائي وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.

٢ – فني وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة والدعم الفني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٣) الصادر في ٤ / ٣ / ٢٠١٨م.

2018/29 29/2018 ٢٠١٨/٢٩ ٢٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة لحماية المستهلك – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مستشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.

– مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ورقابة الأسواق.

– مدير مكتب رئيس الهيئة.

– مدير دائرة الشكاوى.

– مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.

– مديرو إدارة حماية المستهلك بالمحافظات.

– مدير الدائرة القانونية.

– رئيس قسم ضبط جودة السلع والخدمات.

– رئيس قسم شكاوى السلع.

– رئيس قسم شكاوى الخدمات.

– رئيس قسم سلامة الأغذية والأدوية.

– رئيس قسم شؤون الموردين والموزعين.

– رئيس قسم متابعة الوكالات التجارية.

– رئيس قسم المصنفات الفنية.

– رئيس قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.

– رئيس قسم المعلومات ودراسات السوق.

– رئيس قسم الشكاوى.

– رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق.

– رئيس قسم التقييم ومتابعة الأسعار.

– أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات.

– باحث قانوني.

– باحث شكاوى.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش ضبط جودة منتجات.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/207 207/2017 ٢٠١٧/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الدعاوى المدنية على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثانية

تحدد رسوم دعاوى الأحوال الشخصية بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية، فيما عدا دعاوى التركات، فيحدد الرسم فيها على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/189 189/2017 ٢٠١٧/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٧