التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢ بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية

2012/71 71/2012 ٢٠١٢/٧١ ٧١/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٠،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بإنشاء شركة بريد عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٦) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٢م.

 

قانون تنظيم الخدمات البريدية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الوزارة: وزارة النقل والاتصالات.

٢- الوزير: وزير النقل والاتصالات.

٣- الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات.

٤- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٥- البعائث البريدية: الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومخطوطات المكفوفين والرزم الصغيرة والطرود البريدية وغيرها من الأشياء التي يمكن نقلها عن طريق البريد وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة المعمول بها في السلطنة.

٦- الرسائل: كل مكتوب له صفة التراسل الشخصي والحالي كالخطابات الجوية والظروف المقواة التي يصدرها مقدم الخدمات البريدية لغرض الاستعمال في المسجل، والمواد الصوتية كالأقراص البصرية الضوئية (الاسطوانات) وأشرطة التسجيل.

٧- البطاقات البريدية: قطعة من الورق المقوى مصورة، يخصص النصف الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه وإجراءات التخليص البريدية، ويخصص الجزء الأيسر أو الأسفل منها للعبارات المراد كتابتها عليها من قبل المرسل، وترسل مكشوفة، وتعامل معاملة الرسالة إذا فقدت أحد تلك الأوصاف.

٨- المطبوعات: الصحف والمجلات والكراسات والكتب المجلدة أو المجزأة والنشرات والإعلانات التجارية والقوائم (النوت) الموسيقية ومسودات الطباعة وأوراق البصمة والصور الفوتوغرافية واليدوية والألبومات وأوراق التهنئة والتعزية والإعلانات المكتوبة بالأحرف البارزة أو المحفورة وما شابه ذلك.

٩- مخطوطات المكفوفين: الأوراق المكتوبة بالأحرف البارزة والمعدة لتعليم مكفوفي البصر القراءة والكتابة والتسجيلات الصوتية والأوراق الحساسة المخصصة لاستعمالهم، والمرسلة من معهد أو جهة معترف بها رسميا، وترسل مكشوفة.

١٠- الرزم الصغيرة: ملفات صغيرة تشتمل على أشياء لها قيمة أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي ولا تماثل المطبوعات، وتغلق بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها.

١١- الطرود البريدية: رزمة أو علبة أو أكياس تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة التراسل بغرض نقلها أو توزيعها.

١٢- المهملات: البعائث البريدية التي تكون مجهولة عنوان المرسل أو المرسل إليه، وتبين اللائحة كيفية حفظها والتصرف فيها بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة.

١٣- الخدمات البريدية: استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم جميع البعائث البريدية في كافة أنحاء السلطنة سواء تم ذلك بطريقة تقليدية أو ممتازة، وإصدار وتسويق الطوابع وغيرها مما يعد خصيصا للتخليص على البعائث البريدية كالمغلفات والأختام، وتركيب صناديق البريد، وأي خدمات بريدية أخرى تقرها الهيئة أو الاتحاد البريدي العالمي أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة.

١٤- الخدمات الشاملة: الخدمات البريدية التي يكون تقديمها من خلال الشركة أو المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.

١٥- الخدمات الحصرية: الخدمات البريدية التي يكون تقديمها مقصورا على الشركة دون غيرها وفقا لأحكام هذا القانون.

١٦- الخدمات المرتبطة: الخدمات المالية التي تقدم نيابة عن الغير كتحصيل فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والاشتراك في الصحف ودفع معاشات التقاعد والإعلانات وغير ذلك، وتوفير الأموال وتحويلها، والشحن السريع الدولي والمحلي للطرود التي تتجاوز أوزانها وأبعادها أوزان وأبعاد البعائث البريدية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

١٧- مقدم الخدمات البريدية: الشركة أو المرخص له أو من ينوب عن أي منهما في تقديم الخدمات البريدية وفقا لأحكام هذا القانون.

١٨- الشركة: شركة بريد عمان (ش.م.ع.م).

١٩- المرخص له: كل شخص – بخلاف الشركة – صادر له ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات بريدية وفقا لأحكام هذا القانون.

٢٠- الترخيص: القرار الصادر من الهيئة بالموافقة لأي شخص على تقديم خدمات بريدية أو مرتبطة.

٢١- الناقل: كل من يمارس – قانونا – نشاط نقل الأشخاص أو البضائع برا أو بحرا أو جوا داخل السلطنة أو عبر حدودها من غير مقدمي الخدمات البريدية.

٢٢- طابع البريد: علامة أو ملصق أو تصميم مدموغ أو مطبوع محدد القيمة سلفا استنادا إلى تشريع نافذ في السلطنة أو أي بلد آخر يتم إعداده خصيصا لغرض التخليص على البعائث البريدية بغض النظر عن الوسيلة أو الأداة أو الآلة المستعملة في وضعه على تلك البعائث، أو لاستعمال هواة جمع طوابع البريد.

٢٣- صندوق البريد: الوعاء المعد من قبل الشركة والذي يتم تركيبه في مكان عام أو خاص لغرض جمع أو توزيع أو تسليم البعائث البريدية.

٢٤- مكتب البريد: المكان المعد من قبل مقدم الخدمات البريدية لغرض تقديم خدمات بريدية أو خدمات مرتبطة مرخص له بتقديمها، سواء أكان هذا المكان منقولا أم عقارا.

٢٥- تعرفة الخدمات البريدية: المقابل المالي المقرر من قبل الهيئة والذي يتقاضاه مقدم الخدمات البريدية نظير كل خدمة بريدية أو خدمة مرتبطة يقوم بتقديمها.

٢٦- الحسابات البريدية الدولية: الحقوق والالتزامات المالية ذات الطابع الدولي والتي تكون لمقدم الخدمات البريدية أو عليه قبل الجهات الخارجية نظير قيامه بتوزيع البريد الدولي أو تقديم الخدمات المرتبطة نيابة عنها داخل السلطنة أو نظير قيام تلك الجهات بالخدمات المذكورة نيابة عنه خارج السلطنة.

٢٧- المنتفع: متلقي الخدمات البريدية أو الخدمات المرتبطة.

٢٨- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تختص الوزارة باقتراح السياسة العامة لقطاع البريد وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وتهدف تلك السياسة إلى الآتي:

١- ضمان تقديم الخدمات البريدية للمنتفعين في كافة مناطق السلطنة بجودة عالية وسعر مناسب في حدود الإمكانيات المتاحة.

٢- النهوض بقطاع البريد وتطويره لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجاتها.

٣- تحرير السوق وتهيئة قطاع البريد للمنافسة.

٤- تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في قطاع البريد وتذليل العقبات التي قد تحول دون ذلك.

٥- تمثيل السلطنة ورعاية مصالحها ومتابعة تنفيذ التزاماتها لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والجمعيات المعنية بالخدمات البريدية.

المادة (٣)

تختص الهيئة بالآتي:

١- تقديم المشورة للوزارة بشأن المقترحات حول السياسة العامة لقطاع البريد.

٢- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لقطاع البريد.

٣- تنظيم تقديم الخدمات البريدية في السلطنة وفقا لأحكام هذا القانون.

٤- الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات البريدية لضمان تقديم الخدمات المرخص بتقديمها بجودة مناسبة ووفقا للتعرفة المعتمدة.

٥- تلقي شكاوى المنتفعين والبت فيها بقرار إداري نهائي.

٦- الفصل بقرار إداري نهائي فيما ينشأ من منازعات بين مقدمي الخدمات البريدية أو بينهم وبين المنتفعين في الحالات ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة وذلك من خلال لجنة تبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.

٧- إعداد تقرير سنوي عن نشاط القطاع بعد التنسيق مع الوزارة ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر والاعتماد.

المادة (٤)

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار يصدر من رئيس المجلس.

المادة (٥)

يجوز للهيئة مراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة منها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بناء على تظلم يقدم إليها من ذوي الشأن، ويكون تقديم التظلم والبت فيه وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري.

المادة (٦)

تتحمل وزارة المالية التكاليف الرأسمالية اللازمة لقيام الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتمول المصاريف التشغيلية اللازمة لذلك من حصيلة الرسوم والغرامات التي تحصلها الهيئة أو المحكوم بها في إطار تنفيذ أحكام القانون.

الفصل الثاني
أحكام خاصة بالبعائث البريدية وسريتها

المادة (٧)

سرية البعائث البريدية مكفولة بموجب أحكام هذا القانون فلا يجوز مراقبتها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها إلا في الأحوال وبالأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة.

المادة (٨)

استثناء من أحكام المادة (٧) من هذا القانون يجوز الاطلاع على البعائث البريدية في الحالات الآتية:

١- البعائث البريدية التي تعد من المهملات.

٢- البعائث البريدية المحجوزة بقرار من السلطات القضائية المختصة بمناسبة التحقيق في جناية أو جنحة.

٣- البعائث البريدية المرسلة إلى تاجر أشهر إفلاسه تنفيذا لحكم قضائي.

٤- الحالات الأخرى التي يجيز فيها أي قانون آخر مراقبة البعائث البريدية أو الاطلاع عليها.

المادة (٩)

لا يجوز مراقبة أو ضبط البعائث البريدية المسلمة لمقدم الخدمات البريدية كما لا يجوز الاطلاع على مستندات أو دفاتر أو أوراق مقدم الخدمات البريدية أو إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب أو أمر صادر من السلطة القضائية المختصة.

المادة (١٠)

على السلطة القضائية المختصة أن تعيد البعائث البريدية والمستندات والدفاتر والأوراق المشار إليها في المادة السابقة إلى مقدم الخدمات البريدية، في حال فضها من قبلها، مؤشرا عليها بما يفيد بأن فضها قد تم بمعرفتها، وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله.

المادة (١١)

تعد سرية البعائث البريدية منتهكة في الأحوال الآتية:

١- الاطلاع عمدا على محتواها بالمخالفة لحكم المادة (٨) من هذا القانون.

٢- إعطاء معلومات عن تلك البعائث أو التصريح بالاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق ذات الصلة في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.

٣- إفشاء محتوى البعائث البريدية أو ما هو مكتوب عليها.

المادة (١٢)

يجوز لمقدم الخدمات البريدية حجز البعائث البريدية المعنونة إلى:

١- شخص متوفى.

٢- شخص فقد أهليته.

٣- شخص أشهر إفلاسه.

٤- شركة منحلة أو أشهر إفلاسها.

٥- شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المراسلات البريدية الخاصة بها.

ويستمر حجز البعائث البريدية في تلك الحالات حتى صدور قرار قضائي بكيفية التصرف فيها، وتبين اللائحة كيفية حفظها طوال تلك المدة.

المادة (١٣)

تعتبر المادة البريدية في حيازة مقدم الخدمات البريدية من وقت تسليمها إليه أو إيداعها في صندوق البريد المخصص لجمع البعائث البريدية وإلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو تابعه أو أي شخص آخر يمكن تسليم المادة البريدية إليه وفقا للمجرى العادي للأمور، أو التصرف فيها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٤)

يجب أن تكون أوزان وأبعاد الرسائل والطرود البريدية وغيرها من البعائث البريدية الخاضعة لأحكام هذا القانون في الحدود المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الثالث
التراخيص

المادة (١٥)

لا يجوز ممارسة نشاط تقديم خدمات بريدية أو خدمات مرتبطة بأجر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

تختص الهيئة دون غيرها بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم خدمات بريدية وخدمات مرتبطة وبصفة خاصة الخدمات الآتية:

١- خدمات البريد التقليدية.

٢- خدمات البريد الممتاز الدولي.

٣- خدمات البريد الممتاز المحلي.

٤- خدمات الطرود البريدية.

٥- خدمات الشحن السريع المحلي والدولي للطرود التي تتجاوز الأوزان والأبعاد المحددة من قبل الهيئة.

المادة (١٧)

لا يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة نشاط تقديم خدمات بريدية إلا بعد استيفاء طالب الترخيص الشروط اللازمة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٨)

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قبلها لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة، وما يفيد سداد الرسم المقرر.
ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويصدر بمنح الترخيص قرار من رئيس الهيئة تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب ذوي الشأن قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل شريطة استيفاء الشروط المطلوبة وسداد الرسم المقرر، وفي حال رفض طلب الترخيص أو التجديد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الحالتين دون البت في الطلب قرارا بالرفض، ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الرفض وفقا لنص المادة (٥) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا ينظر في الطلب غير المقترن بما يفيد سداد الرسم المقرر.

المادة (١٩)

يجوز للهيئة عدم تجديد الترخيص أو تعديله أو إلغاؤه في أي وقت قبل انتهاء مدته في الحالتين الآتيتين:

١- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو لوائحه التنفيذية أو للشروط التي منحت له الرخصة على أساسها وعدم قيامه بإزالة أسباب تلك المخالفة خلال الأجل الذي تحدده له الهيئة بعد إخطاره كتابة بذلك.

٢- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ومع ذلك يجب على الهيئة إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا في الحالتين الآتيتين:

١- بناء على طلب المرخص له.

٢- تنفيذا لأحكام اتفاقية دولية ذات صلة معمول بها في السلطنة.

ويجب على الهيئة في الحالة المنصوص عليها في البند (١) من هذه الفقرة ضمان استمرار تقديم الخدمات البريدية موضوع الرخصة الملغاة.

الفصل الرابع
الخدمات البريدية

المادة (٢٠)

تتولى الشركة دون غيرها تقديم الخدمات البريدية الحصرية خلال المدة التي تحددها الهيئة ووفقا لشروط الترخيص الصادر لها وتنحصر تلك الخدمات في الآتي:

١- إصدار وتسويق الطوابع البريدية (الملصقات) في إطار البرنامج السنوي لتصميم الطوابع البريدية الذي تقره الهيئة بعد التنسيق كتابة مع الوزارة والذي يتعين إخطار الشركة به قبل بداية سنتها المالية بوقت كاف.

٢- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل التي لا يزيد وزنها على (٢٥٠) مائتين وخمسين جراما بالطرق المناسبة والممكنة.

٣- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود البريدية التي لا يزيد وزنها على (٥) خمسة كيلوجرامات بالطرق المناسبة والممكنة.

٤- تركيب صناديق بريد لمختلف الاستخدامات البريدية.

المادة (٢١)

دون إخلال بحكم المادة (٢٠) من هذا القانون، يكون تقديم الخدمات البريدية الشاملة التقليدية والممتازة، من خلال الشركة والمرخص له، وذلك وفقا لشروط الترخيص الصادر لكل منهما، ومن تلك الخدمات الآتي:

١- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل التي يزيد وزنها على (٢٥٠) مائتين وخمسين جراما بالطرق المناسبة والممكنة.

٢- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود البريدية التي يزيد وزنها على (٥) خمسة كيلوجرامات بالطرق المناسبة والممكنة.

٣- خدمات الرسائل المسجلة.

٤- خدمات الرسائل المؤمنة.

٥- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم المطبوعات والرزم البريدية الصغيرة.

المادة (٢٢)

يكون تقديم الخدمات المرتبطة من خلال الشركة أو المرخص له، وذلك وفقا لشروط الترخيص الصادر لكل منهما، ودون إخلال بأحكام القانون المصرفي.

المادة (٢٣)

يجوز لمقدم الخدمات البريدية إبرام العقود اللازمة مع الغير لتقديم بعض الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة المرخص له بتقديمها بعد موافقة الهيئة، ويكون المتعاقد معه في علاقته بالغير فيما يقدمه من خدمات نائبا عن مقدم الخدمات البريدية، وذلك في نطاق تطبيق أحكام المسؤولية المدنية، والمسؤولية الإدارية أمام الهيئة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمتعاقد معه عما يقع منه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
واجبات مقدم الخدمات البريدية ومسؤولياته

المادة (٢٤)

يلتزم مقدم الخدمات البريدية في ممارسة نشاطه بالآتي:

١- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد.

٢- التقيد بالتزامات السلطنة المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالخدمات البريدية المعمول بها في السلطنة.

٣- تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة لجميع المنتفعين دون تمييز ومقابل التعرفة المقررة.

٤- إتاحة معلومات تفصيلية عن الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة المرخص له بتقديمها ومستويات جودتها والتعرفة المقررة لها والإجراءات الواجب اتباعها للتمتع بها، وتحديث تلك المعلومات بصورة منتظمة ونشرها بالوسائل المتاحة والممكنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

٥- مراعاة أحكام اللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص الممنوح له.

٦- إمساك السجلات اللازمة لممارسة النشاط والتي تحددها اللائحة.

٧- تمكين موظفي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون من دخول مكاتب البريد وغيرها من الأماكن ذات الصلة والاطلاع على ما بها من أوراق ومستندات وسجلات وأنظمة وغيرها، وذلك عند ممارستهم لصلاحياتهم المقررة قانونا.

المادة (٢٥)

يحظر على مقدم الخدمات البريدية القيام بأي من الأعمال الآتية:

١- تقديم خدمات تتعلق ببعائث تحتوي على مواد ممنوع تداولها بموجب القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة وبصفة خاصة الآتي:

أ- البعائث التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مواد سامة وغيرها من المواد التي تجرم القوانين إحرازها أو حيازتها أو تداولها أو تعاطيها إلا ما استثني منها بنص خاص.

ب- البعائث التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال وغيرها من المواد الخطرة.

ج- البعائث التي تحتوي على مواد مشعة، ما لم تكن مهيأة لنقلها وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها قانونا من قبل الجهات المختصة.

د- البعائث التي تحتوي على مواد تنطوي على إخلال بالنظام العام أو الآداب أو المساس بالأديان أو تكون منافية للأخلاق.

هـ- البعائث التي تحتوي على البلاتين أو الذهب أو الفضة أو المجوهرات وأي أشياء أخرى ثمينة إذا كانت قيمتها تجاوز الحدود التي تبينها اللائحة.

و- البعائث التي تحتوي على مواد بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها يكون من شأنها إتلاف البعائث البريدية الأخرى أو المعدات البريدية أو تلويثها بصورة ضارة أو إعاقة تقديم الخدمات البريدية أو كانت تمثل خطرا على موظفي مقدم الخدمات البريدية.

ز- البعائث التي تحتوي على الأشياء المحظور قانونا استيرادها أو تصديرها أو تداولها أو التعامل عليها بأي صورة كانت وفقا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

٢- مصادرة البعائث البريدية.

٣- فحص أو حجز أو التصرف في البعائث البريدية إلا في الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين السارية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٦)

تكون مسؤولية مقدم الخدمات البريدية بالتعويض عن فقد أو تلف البعائث البريدية أو تعطل أو تأخر تسليمها إلى المرسل إليه وكذلك الإعفاء من تلك المسؤولية في الحالات وفي الحدود المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في السلطنة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٧)

تنتهي المسؤولية المدنية لمقدم الخدمات البريدية عن البعائث البريدية المسجلة أو المؤمن عليها بمجرد تسليمها قانونا إلى المرسل إليه، أو التصرف فيها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٨)

دون إخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين السارية، إذا أخل مقدم الخدمات البريدية بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامه أو الترخيص الممنوح له، يجوز للهيئة أن تتخذ حياله – بحسب جسامة المخالفة – تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية:

١- إنذاره كتابة لإزالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده.

٢- توقيع غرامة مالية بواقع خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموع مبالغها على خمسة آلاف ريال عماني.

٣- تعيين مدققين لتقييم أداء مقدم الخدمات البريدية.

٤- وقف الترخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، مع مراعاة ضمان توفير الخدمات البريدية محل الترخيص الموقوف طوال مدة الوقف، وذلك من خلال مقدم خدمات بريدية آخر يتم تكليفه للقيام بذلك وتحدد حقوقه في تلك الحالة على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل السادس
تعرفة الخدمات البريدية

المادة (٢٩)

تحدد تعرفة الخدمات البريدية بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح مقدم الخدمات البريدية، ويعتبر مضي ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الهيئة دون البت فيه قرارا بالرفض.

المادة (٣٠)

تلتزم الهيئة في تحديد تعرفة الخدمات البريدية بالضوابط الآتية:

١- أن تكون مناسبة على نحو يمكن المنتفعين من التمتع بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة.

٢- أن تكون موحدة بالنسبة لكل نوع من أنواع الخدمات البريدية ودون تفرقة في ذلك بين المنتفعين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

٣- أن تكون مبنية على أساس التكلفة الفعلية للخدمة مضافا إليها هامش ربح معقول.

المادة (٣١)

يجوز للهيئة من تلقاء نفسها بعد التشاور مع مقدم الخدمات البريدية أو بناء على اقتراح الأخير مراجعة وتعديل تعرفة الخدمات البريدية في ضوء متغيرات السوق، ويكون ذلك وفق ضوابط موضوعية على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل السابع
الناقل

المادة (٣٢)

يجوز لمقدم الخدمات البريدية التعاقد مع الغير لنقل البعائث البريدية داخل السلطنة أو عبر حدودها، وتحدد أجرة الناقل في هذه الحالة بموجب العقد المبرم بينهما.

المادة (٣٣)

لا يجوز لأي ناقل على وشك التحرك أو الإقلاع أو الإبحار رفض نقل أي بعائث بريدية بناء على طلب مقدم الخدمات البريدية ولو لم يكن هناك عقد قائم بينهما، وتكون الأجرة المستحقة للناقل في هذه الحالة هي تعرفة النقل المحددة سلفا من الهيئة، أو أجرة المثل في حالة تعذر ذلك.

المادة (٣٤)

تحدد تعرفة نقل البعائث البريدية بقرار من الهيئة بناء على اقتراح مقدم الخدمات البريدية وبعد دراسة السوق، ويجوز للهيئة مراجعة وتعديل تلك التعرفة بذات الطريقة في ضوء متغيرات السوق ووفق ضوابط موضوعية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٥)

يلتزم الناقل في جميع الأحوال بالآتي:

١- استلام البعائث البريدية من مقدم الخدمات البريدية أو من يمثله، وإعطائه إيصالا يفيد الاستلام إذا طلب منه ذلك.

٢- إدراج مواصفات البعائث البريدية في كشف البضائع المشحونة.

٣- شحن البعائث البريدية بعناية في مكان آمن وجاف ومقاوم للآفات في وسيلة النقل، وغلقها بإحكام وعزلها عن غيرها من الأشياء الأخرى.

٤- توصيل البعائث البريدية إلى المكان المتفق عليه.

٥- تسليم البعائث البريدية إلى مقدم الخدمات البريدية أو من يمثله في المكان المتفق عليه، ويلتزم مقدم الخدمات البريدية أو من يمثله بإعطاء الناقل إيصالا يفيد الاستلام إذا طلب الأخير ذلك.

المادة (٣٦)

يكون الناقل مسؤولا بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بمقدم الخدمات البريدية بسبب إخلاله بأحد التزاماته المنصوص عليها في البنود أرقام (٢، ٣، ٤، ٥) من المادة (٣٥) من هذا القانون.

المادة (٣٧)

يجوز للسلطات المختصة بناء على طلب مقدم الخدمات البريدية وقف تخليص إجراءات الرحلة بالنسبة للناقل جوا أو بحرا، ووقف النشاط بالنسبة للناقل برا للمدة التي تحددها تلك السلطات، وذلك إذا كانت هنالك دلائل جدية على إخلال الناقل بأحد التزاماته المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة (٣٥) من هذا القانون.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة (٣٨)

يعاقب كل من يقوم بتقديم خدمات بريدية أو مرتبطة دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة (٣٩)

يعاقب كل من يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على بعائث بريدية أخرى موجهة إلى شخص أو أشخاص آخرين لتسليمها إليهم من خلال المرسل إليه أو القاطنين معه بقصد التهرب من تعرفة الخدمات البريدية بغرامة تعادل عشرة أمثال التعرفة المقررة لكل بعيثة بريدية تم ضبطها.

المادة (٤٠)

يعاقب كل من يقوم عمدا بإتلاف أو سرقة أدوات أو معدات أو آلات أو أجهزة أو منشآت معدة من قبل مقدم خدمات بريدية للاستخدام في ممارسة نشاطه المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٤١)

يعاقب كل من يقوم باصطناع أو تقليد طابع بريد بغرض استعماله في التخليص على بعائث بريدية، أو باستعمال طابع بريد لهذا الغرض إذا كان هذا الطابع مصطنعا أو مقلدا أو سبق استعماله وهو يعلم بذلك بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة طوابع البريد المصطنعة أو المقلدة والآلات والأدوات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (٤٢)

يعاقب كل من يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مشعة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال عبر البريد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وهو يعلم بذلك بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
ويحكم بمصادرة البعائث البريدية التي تحتوي على المواد المشعة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال وذلك في الأحوال التي تكون فيها حيازة تلك المواد مجرمة بموجب أحكام أي قانون آخر.

المادة (٤٣)

يعاقب كل من يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر البريد بالمخالفة لأحكام هذا القانون وهو يعلم بذلك بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (١٠٫٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.
ويحكم بمصادرة البعائث البريدية التي تحتوي على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في الأحوال التي تكون فيها حيازتها مجرمة بموجب أحكام أي قانون آخر.

المادة (٤٤)

يعاقب كل من يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو منافية للأخلاق أو تنطوي على مساس بالأديان وهو يعلم بذلك بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة البعائث البريدية التي تحتوي على مواد مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو منافية للأخلاق أو تنطوي على مساس بالأديان.

المادة (٤٥)

يعاقب كل من يقوم عبر البريد بإرسال أي مواد من شأنها إتلاف، أو تلويث بعائث بريدية أو معدات أو أدوات خاصة بمقدم الخدمات البريدية بصورة ضارة وهو يعلم بذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٤٦)

يعاقب كل من يقوم بسرقة بعيثة بريدية، أو حيازة أو تداول بعيثة بريدية مسروقة وهو يعلم بذلك، أو يقوم عمدا بتبديل محتوى بعيثة بريدية أو يتسبب عمدا في فقد أو تلف بعيثة بريدية، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة الإهمال تكون العقوبة هي الغرامة فقط.

المادة (٤٧)

يعاقب كل من يقوم عمدا بانتهاك سرية بعيثة بريدية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عقوبة الغرامة في حال التكرار.
وتكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن سنة إذا تم استخدام المعلومات والبيانات المتحصلة من جريمة انتهاك سرية البعائث البريدية في ابتزاز أصحابها أو الغير أو الإضرار بهم على أي وجه.

المادة (٤٨)

يعاقب كل من يقوم عمدا بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع بعيثة بريدية، أو تسليمها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، أو باستلام بعيثة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة، بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، وفي حالة الإهمال تكون العقوبة فقط غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني.

المادة (٤٩)

يعاقب كل ناقل يمتنع عن استلام بعائث بريدية لنقلها أو عن إعطاء إيصال يفيد استلامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٥٠)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة (٥١)

يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير بناء على ترشيح الهيئة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٥٢)

تسري على موظفي الهيئة فيما يتعلق بالخدمات البريدية والمرتبطة المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المادتين (٤٢)، (٤٣) من قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٥٣)

لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالخدمات البريدية المعمول بها في السلطنة.

المادة (٥٤)

يصدر رئيس المجلس اللائحة وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٥٥)

يلغى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٠، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٥٦)

على شركة بريد عمان وغيرها من مقدمي الخدمات البريدية العاملين في السلطنة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد تلك المدة لمدة مماثلة.

المادة (٥٧)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2012/71 71/2012 ٢٠١٢/٧١ ٧١/٢٠١٢