انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٨) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٠م

2010/77 77/2010 ٢٠١٠/٧٧ ٧٧/٢٠١٠

نُشرت في 15 أغسطس 2010الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠ بإصدار نظام تصاريح دخول المنافذ الجوية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار بوزارة المالية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر