مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٨) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠١٠م 2010/3 3/2010 ٢٠١٠/٣ ٣/٢٠١٠