انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٤٤ / ٢٠١٠ بإصدار نظام تصاريح دخول المنافذ الجوية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠١٠م

2010/44 44/2010 ٢٠١٠/٤٤ ٤٤/٢٠١٠

نُشرت في 8 أغسطس 2010الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شرطة عمان السلطانية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٢ / ٢٠١٠ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٠٩م
التالي المقالة التالية: مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠١٠ بشأن وقاية الصحة العامة ومراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية بمحافظة ظفار
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر