التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للطيران المدني

2019/300 300/2019 ٢٠١٩/٣٠٠ ٣٠٠/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي شؤون الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للطيران المدني – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي وبروتوكولاتها، واتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المشار إليها، وفي تطبيق أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني.

– رئيس قسم التدقيق الأمني والتراخيص.

– رئيس قسم نظم أمن الطيران.

– رئيس قسم حماية المسافرين.

– رئيس قسم الجدارة الجوية.

– مفتش سلامة الاتصالات والمساعدات الملاحية.

– مفتش سلامة المراقبة الجوية.

– مفتش سلامة طاقم الضيافة.

– مفتش عمليات طيران.

– مشرف إجازات طيران.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/300 300/2019 ٢٠١٩/٣٠٠ ٣٠٠/٢٠١٩