التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

1984/102 102/1984 84/102 102/84 ١٩٨٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٤ ٨٤/١٠٢ ١٠٢/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي بدورتها الخامسة والعشرين غير العادية بمونتريال بتاريخ ١٠ مايو ١٩٨٤ بالموافقة على تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) بإضافة مادة جديدة إليها تحت رقم (٣) مكرر،
وعلى البروتوكول الخاص بالتعديل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي (شيكاغو ١٩٤٤) المشار إليه بإضافة مادة جديدة إليها برقم (٣) مكرر.

مادة ٢

على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذ التعديل المشار إليه كل في حدود اختصاصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٥م.
1984/102 102/1984 84/102 102/84 ١٩٨٤/١٠٢ ١٠٢/١٩٨٤ ٨٤/١٠٢ ١٠٢/٨٤