التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠١٩ بتعيين مستشار في وزارة الشؤون القانونية

2019/73 73/2019 ٢٠١٩/٧٣ ٧٣/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين حسين بن علي بن زاهر الهلالي مستشارا في وزارة الشؤون القانونية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/73 73/2019 ٢٠١٩/٧٣ ٧٣/٢٠١٩