التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

2018/37 37/2018 ٢٠١٨/٣٧ ٣٧/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم
١ حسن بانو محمد مراد نور محمد البلوشية
٢ حنان عبدالفتاح تهامي أحمد بيومي
٣ رحيمة نور محمد فقير محمد خان
٤ رضوانه بيجم عثمان إبراهيم
٥ ساجدة بيجم محمد شريف هاشم
٦ سونا الله أحد حبيب راثر
٧ سيثي فصيحا رافي عيدروس
٨ شاهدة برفين عبدور رحمن أنصاري كريم
٩ شبانه محمد إدريس نثني ميان
١٠ شكيرة محمد صابر محمد عبدالواحد
١١ طاهرة محمد أنور محمد يوسف
١٢ عرفة بيجم محمد خاجه عبدالوحيد
١٣ غوسيا رؤوف ميان
١٤ فاطمة تول نبيها محمد مكثام أبو الحسن
١٥ فاطمة سالم حميد الزكوانية
١٦ فريدة سيد شيخ سيد محي الدين شيخ
١٧ محمد فهد محمد مكثام أبوالحسن
١٨ محمد مكثام أبوالحسن محمد قاسم
١٩ نازك محمد ثابت حزام القمعري
٢٠ نسيم سلطانة محمد بشير الدين
٢١ نورجيهان بيجم سيد الشيخ محبوب
٢٢ وحيدة النساء غلام دستجير غلام محبوب

 

2018/37 37/2018 ٢٠١٨/٣٧ ٣٧/٢٠١٨