التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م الاسم
١ أنيس فاطمة محبوب علي
٢ ثورية المصطفى عبدالقادر مستعد
٣ جوخة سعيد زهران اليعربي
٤ جوليا ماري ستاهلين
٥ حنان نور ودياه بتهادي ميترو
٦ ساجدة أحمد محمد زريك
٧ سعيدة خاتون جول محمد شمبيه
٨ سليمة شيبو سالم
٩ شهناز بيجم لال محمد محمد حسين
١٠ صالحة بيجم سعدالله بن مسعود
١١ فاطمة محمد أمير علي
١٢ مظفر ناصر حسن محمد شير الكار
١٣ ناصر حسن محمد تاج الدين شير الكار
١٤ نفيس بيجم محمد وليد علي

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨