التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٨ بمنح الجنسية العمانية

2018/39 39/2018 ٢٠١٨/٣٩ ٣٩/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح بري بن بدران بن حمدان النعيمي الجنسية العمانية، اعتبارا من تاريخ ١٠ من أكتوبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧١) الصادر في ٩ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/39 39/2018 ٢٠١٨/٣٩ ٣٩/٢٠١٨