التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

2017/189 189/2017 ٢٠١٧/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الدعاوى المدنية على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثانية

تحدد رسوم دعاوى الأحوال الشخصية بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية، فيما عدا دعاوى التركات، فيحدد الرسم فيها على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/189 189/2017 ٢٠١٧/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٧