التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية

2018/307 307/2018 ٢٠١٨/٣٠٧ ٣٠٧/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،
وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٠٦ / ٢٠٠٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٤٧ / ٢٠١٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس سوق الأسماك.

– مشرف رقابة سمكية.

– أخصائي رقابة سمكية.

– أخصائي ضبط جودة أسماك.

– مراقب ضبط جودة أسماك.

– مراقب موانئ الصيد.

– مراقب ثروة سمكية.

– مراقب أسواق سمكية.

– مراقب سفن.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية.

– رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة.

– رئيس قسم التصاريح البيطرية.

– رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية.

– رئيس قسم التنمية الحيوانية.

– رئيس قسم الصحة الحيوانية.

– رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني.

– رئيس قسم الحجر البيطري.

– رئيس قسم الموارد الرعوية.

– رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية.

– طبيب بيطري.

– أخصائي تنمية موارد رعوية.

– أخصائي صحة بيطرية.

– أخصائي إرشاد حيواني.

– أخصائي تنمية إنتاج حيواني.

– فني إرشاد حيواني.

– فني إنتاج حيواني.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجر الزراعي، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– رئيس قسم الشؤون الزراعية.

– رئيس قسم التنمية الزراعية.

– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي.

– رئيس قسم الحجر الزراعي.

– رئيس قسم الأراضي الزراعية.

– رئيس قسم مكافحة الآفات.

– رئيس قسم وقاية النبات.

– رئيس قسم إدارة الأسمدة.

– رئيس قسم إدارة المبيدات.

– رئيس قسم النحل.

– أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل.

– أخصائي تنمية إنتاج نباتي.

– أخصائي إرشاد زراعي.

– أخصائي إرشاد محاصيل حقلية.

– أخصائي حجر زراعي.

– أخصائي وقاية نبات.

– أخصائي زراعة محمية.

– أخصائي إرشاد نحل العسل.

– أخصائي ري.

– فني تربية وإكثار نحل عسل.

– فني إرشاد زراعي.

– فني إنتاج زراعي.

– فني وقاية نبات.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٧٠٦ / ٢٠٠٨ و ٦٤٧ / ٢٠١٠ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٤) الصادر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/307 307/2018 ٢٠١٨/٣٠٧ ٣٠٧/٢٠١٨