التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة

2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستنبطات النباتية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية -(٩٦٠٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ المؤرخ في ٥ / ١١ / ١٤٣٤هـ الموافق ١١ / ٩ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون: قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

المديرية المختصة: المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية.

اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.

لجنة التظلمات: اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذه اللائحة.

طلب الحماية: الطلب المقدم من مستنبط النباتات إلى المديرية المختصة لحماية حقه في الصنف النباتي الجديد.

شهادة الحماية: الشهادة التي تصدرها المديرية المختصة لمستنبط النباتات لحماية حقه في الصنف النباتي الجديد.

طلب الإيداع: الطلب المقدم من مستنبط النباتات إلى المديرية المختصة لإيداع الصنف النباتي الجديد لفحصه والتحقق من نتائجه.

السجل: السجل الذي تعده المديرية المختصة، وتقيد فيه طلبات الحماية والشهادات والتراخيص والتظلمات وانتهاء الحق وانتقاله والتخلي عنه وسقوطه، وما يصدر بشأنها من قرارات، وأحكام، وكل ما يتعلق بها.

التسجيل: توثيق طلبات الحماية، وما يتعلق بها في السجل.

بذور النواة: البذور المنتجة من قبل مربي الصنف بعد استنباط الصنف النباتي الجديد، وتستعمل لإنتاج بذور الأساس.

بذور الأساس: البذور المنتجة من بذور النواة.

التقاوي: أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثاره.

المادة (٢)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣) من القانون، تسري أحكام هذه اللائحة على الأجناس والأنواع والأصناف النباتية الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٣)

لا يجوز إكثار بذور الأساس إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية المختصة.

المادة (٤)

تشكل بقرار من الوزير لجنة لتسجيل واعتماد الأصناف النباتية الجديدة، تختص بالآتي:

١ – دراسة طلبات الحماية.

٢ – الموافقة على تسمية الصنف النباتي الجديد أو رفضه.

٣ – الموافقة على فحص الصنف النباتي الجديد للتحقق من مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها في القانون، وفي حالة رفض الطلب يخطر مقدمه بأسباب الرفض.

٤ – الموافقة على فحص الصنف النباتي الجديد لدى أي جهة علمية تعمل في مجال البحوث الزراعية.

٥ – اعتماد شهادة الحماية.

٦ – الموافقة على منح حق الأولوية لمقدم طلب الحماية.

٧ – الموافقة على منح حق الحماية المؤقتة لمقدم طلب الحماية.

٨ – الموافقة على منح ترخيص إجباري لاستغلال حق مستنبط النباتات المحمي، مع مراعاة أحكام المادة (١٧) من القانون، على أن يصدر الترخيص من الوزير.

٩ – أي مهام أخرى تتعلق بمجال اختصاصها تكلف بها من قبل الوزير.

المادة (٥)

يجوز للجنة تسجيل واعتماد الأصناف النباتية الجديدة المقدمة من جهات حكومية دون إجراء تجارب عليها، بشرط تقديم تقرير فني وعلمي من تلك الجهات.

الفصل الثاني
إجراءات طلب الحماية

المادة (٦)

يقدم طلب الحماية إلى المديرية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به تسمية الصنف النباتي الجديد، والمعلومات والبيانات والوثائق والمواد التي تطلبها المديرية المختصة.

ويشترط في تسمية الصنف النباتي الجديد أن تكون مطابقة لأحكام المادة (٢٠) من القانون، وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، فإذا خالفت التسمية أحد هذين الشرطين يمنح مقدم الطلب مهلة (٦٠) ستين يوما لتقديم تسمية أخرى.

المادة (٧)

يجب على مقدم طلب الحماية توفير المعلومات والبيانات والوثائق وكمية من بذور أو تقاوي الصنف التي تطلبها المديرية المختصة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بها.

المادة (٨)

يجوز لمقدم طلب الحماية أو من يفوضه كتابة أن يدخل ما يراه من تعديلات غير جوهرية على طلبه قبل البت فيه، كما يجوز له سحب طلب الحماية دون أن يترتب على ذلك أحقيته في استرداد ما تم سداده من رسوم.

المادة (٩)

يجب على مقدم طلب الحماية غير المقيم تعيين وكيل له معتمد مقيم في السلطنة يكون مفوضا بتسلم الإخطارات والإنذارات الصادرة من المديرية المختصة.

المادة (١٠)

تقوم المديرية المختصة بتسجيل طلبات الحماية مبدئيا، وفقا لتواريخ تقديمها، وبأرقام مسلسلة، مقابل إيصال باسم مقدم الطلب، وفحص تلك الطلبات للتأكد من استيفائها البيانات والمستندات اللازمة.

المادة (١١)

على المديرية المختصة اتخاذ الإجراءات الآتية إذا استوفى الطلب كل البيانات والمعلومات والوثائق التي طلبتها من مقدم الطلب:

أ – نشر ملخص الطلب، على نفقة مقدمه، على أن يتضمن النشر عبارة “على كل متضرر أو ذي مصلحة تقديم اعتراضاته والأسباب الداعية لها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر”.

ب – تسلم الاعتراضات التي قد ترد إليها، وإرسال نسخة منها إلى مقدم طلب الحماية للرد عليها كتابة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ولا تستكمل المديرية المختصة السير في الطلب إلا إذا قدم مقدم الطلب ما يفيد انتهاء الاعتراض بموجب اتفاق كتابي موثق أو حكم قضائي نهائي.

ج – في حالة عدم تقديم أي اعتراضات على طلب الحماية خلال المدة المحددة في البند (أ) من هذه المادة، فعلى مقدم طلب الحماية تقديم طلب الإيداع على النموذج المعد لهذا الغرض.

د – إحالة طلب الحماية إلى اللجنة مرفقا به كافة البيانات والمستندات، وما يفيد نشر ملخص الطلب، والاعتراضات عليه إن وجدت، وطلب الإيداع، وذلك لاتخاذ قرار في شأن فحص الصنف النباتي الجديد للتحقق من مدى مطابقته للشروط المنصوص عليها في القانون.

هـ – إصدار شهادة الحماية على النموذج المعد لهذا الغرض بعد اعتمادها من اللجنة، ونشرها على نفقة مقدم طلب الحماية.

و – نشر بيان بحق الاستنباط على نفقة مقدم طلب الحماية.

الفصل الثالث
حق الأولوية

المادة (١٢)

يجب على مستنبط النباتات الذي يرغب في حق الأولوية تقديم طلب بذلك إلى المديرية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (١٣)

تمنح المديرية المختصة مقدم طلب الحماية مهلة (٩٠) تسعين يوما لتزويدها بالمعلومات والبيانات والوثائق والمواد المطلوبة لأغراض الفحص إذا رفض أو سحب طلب حماية حقه الأول في إحدى دول الأوبوف أو الدول التي تمنح مواطني سلطنة عمان المعاملة بالمثل، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم ما طلب منه، سقط حق الأولوية.

المادة (١٤)

يجب على مستنبط النباتات – الذي يرغب في الحماية المؤقتة لحقه – تقديم طلب بذلك إلى المديرية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتبدأ مدة هذه الحماية من تاريخ نشر الطلب المشار إليه في البند (أ) من المادة (١١) من هذه اللائحة، وحتى تاريخ إصدار شهادة الحماية.

الفصل الرابع
تسجيل انتهاء وانتقال ونشر حق مستنبط النباتات

المادة (١٥)

يشترط لتسجيل انتهاء وانتقال ونشر حق مستنبط النباتات إيداع أي من الوثائق الآتية لدى المديرية المختصة:

أ – تنازل أو تخل مكتوب من صاحب الحق، على أن يكون هذا التنازل أو التخلي موثقا من الجهات المختصة بالتوثيق.

ب – وثيقة معتمدة من الجهات المختصة بالتوثيق تثبت انتقال حق مستنبط النباتات بالإرث أو الوصية.

ج – حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة بانتقال حق مستنبط النباتات إلى الغير. وعلى الشخص الذي انتقل إليه الحق تسجيل هذا الانتقال لدى المديرية المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتقاله.

الفصل الخامس
إسقاط حق مستنبط النباتات

المادة (١٦)

مع مراعاة حكم البند (١) من المادة (٢٢) من القانون، يجوز إسقاط حق مستنبط النباتات من الحماية بعد انقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ طلب المديرية المختصة له بتزويدها بالمعلومات أو الوثائق أو المواد المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة، كما يسقط الحق إذا لم يقم مقدم الطلب بسداد الرسوم المستحقة عليه، أو إذا لم يقترح تسمية مناسبة أخرى في حالة شطب تسمية الصنف بعد منح هذا الحق.

الفصل السادس
إجراءات التظلم وشروط النشر

المادة (١٧)

لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرارات الصادرة تنفيذا للقانون، وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بها، ويقدم التظلم إلى المديرية المختصة.

المادة (١٨)

على المديرية المختصة إحالة التظلم إلى لجنة التظلمات خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تسلمه.

المادة (١٩)

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة وكيل الوزارة للزراعة، وعضوية أربعة أعضاء لا تقل وظائفهم عن وظيفة مدير دائرة، تختص بالنظر في التظلمات المقدمة ضد القرارات المتعلقة بتطبيق القانون، وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما.

المادة (٢٠)

على لجنة التظلمات البت في التظلم، ورفعه إلى الوزير للاعتماد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون الرفض مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض له.

المادة (٢١)

يكون نشر طلبات الحماية وشهادات الحماية وما يصدر بشأنها من قرارات وما يتعلق بها من طلبات أو أحكام وكل ما نص القانون وهذه اللائحة على نشره، في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم ذلك على نفقة صاحب الشأن.

الفصل السابع
الرسوم

المادة (٢٢)

تحدد رسوم حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة وفقا للجدول الآتي:

مسلسل الخدمة الرسم بالريال العماني
١ طلب الحماية. ٨٠
٢ طلب الإيداع (للصنف الواحد):
أ – الأشجار والكروم. ٩٥٠
ب – أنواع وأصناف النباتات الأخرى. ٧٠٠
٣ إصدار شهادة الحماية. ١٠
٤ التسجيل السنوي لحماية حق مستنبط النباتات (الحفاظ على حق مستنبط في الحماية عن كل سنة). ٤٠
٥ تسجيل انتقال حق مستنبط النباتات. ٤٠
٦ طلب النموذج الواحد للاستمارات الخاصة باللائحة. ١
٧ استخراج نسخة من شهادة الحماية أو أي مستند. ٥

ملحق بالأجناس والأنواع والأصناف النباتية

الاسم باللغة العربية English Name Scientific Names
العائلة. النجيلية Fam. Gramineae
القمح الطري (قمح الخبز) Bread Wheat Triticum aestivum
القمح القاسي Durum Wheat Triticum durum
الشعير Barely Hordeum vulgare
الشوفان Oat Avena sativa
الذرة الشامية Corn or Maize Zea mays
الذرة الرفيعة Sorghum Sorghum bicolor
عشبة الفيل Elephant Grass Pennisetum purpureum
الدخن اللؤلؤي Pearl Millet Pennisetum typhoides
قصب السكر Sugarcane Saccharum officinarum
العائلة. البقولية Fam. Leguminosae
البرسيم (القت) Afalfa Medicago sativa
لوبيا Fodder cowpea Vigna unguiculata var. sinensis
المنج Mungbean Phaseolus radiates
الحمص Chickpea Cicer arietinum
الحلبة Fenugreek Trigonella foenum graecum
الغاف Ghaf Prosopis cineraria
العائلة. الزنبقية Fam. Alliaceae
البصل Onion Allium cepa
الثوم Garlic Allium sativum
العائلة. النخيليات Fam. Palmaceae
النخيل Data palm Phoenix dactylifera
أشجار النارجيل (جوز الهند) Coconut Cocos mucifera
العائلة. السذبيات Fam. Rutaceae
الليمون Lemon (Key lime) Citrus aurantifolia
الليمون الحلو Sweet lime Citrus limettioides
البرتقال Citrus Citrus sinensis
العائلة. البطميات Fam. Anacadiacea
المانجو Mango Mangifera indica
العائلة. الموزيات Fam. Musaceae
الموز Banana Musa spp.
العائلة. الخبازيات Fam. Malvaceae
القطن Cotton Gossypium spp.
العائلة. الباذنجانية Fam. Solanaceae
الطماطم Tomato Lycopersicum escalentum
البطاطا Potato Solanum tuberosum
التبغ Tobacco Nicotiana tabaccum
العائلة. اللبلابية Fam. Convolvulaceae
البطاطا الحلوة Sweet Potato Ipomoeae batatas
العائلة. البيدالية Fam. Pedaliaceae
السمسم Sesame Sesamum indicum
العائلة. الخيمية Fam. Umbellifera
الجزر Carrot Daucus carota
العائلة. القرعية Fam. Cucurbituceae
الخيار Cucumber Cucumis sativus
الشمام Melon Cucumis melo var. chito
قرع التزيين Lagenaria Lagenaria vulgaris
العائلة. التوتية Fam. Moraceae
التين Common Fig Ficus carica
العائلة. الرمانية Fam. Puniceaceae
الرمان Pomegranate Punica granatum
العائلة. النبقية Fam. Rhamnaceae
السدر Nabka or Christ-thorn Zizyphus spinachrisit
العائلة. البخوريات Fam. Bursraeceae
اللبان Frankincense Boswellia Sacra flueck
العائلة. الكرميات Fam. Vitaccae
العنب Grape Vitis spp.
العائلة. الورديات Fam. Rosaceae
المشمش Apricot Prunus armeriaca
اللوز Almond Prunus amygdalus
الخوخ Peach Prunus spp.
العائلة. الفوية Fam. Rubiaceae
البن العربي Arabian Coffee Coffee arabica
العائلة. السوسنية Fam. Iridaceae
الزعفران Saffron Crocus sativa

2015/103 103/2015 ٢٠١٥/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٥