التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

2015/77 77/2015 ٢٠١٥/٧٧ ٧٧/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٤٧٧٩) / م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٣٤هـ، الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠١٣م،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “بنسبة (٥٪)” الواردة في الفقرة الثانية من المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها عبارة “بنسبة (١٠٪)”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يوليو ٢٠١٥م.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من ابريل ٢٠١٥م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/77 77/2015 ٢٠١٥/٧٧ ٧٧/٢٠١٥