التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٥ بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية الصادرة من الكليات التقنية ومراكز ومعاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، وكلية عمان للسياحة، بالدرجة المحددة لكل مؤهل أو شهادة وفقا لما هو مبين بالجدول المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ من ابريل ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٧) الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠١٥م.

المؤهلات والشهادات الصادرة من وزارة القوى العاملة
(الكليات التقنية، مراكز ومعاهد التدريب المهني، كلية عمان للسياحة)

المؤهل أو الشهادة الدرجة المالية المستحقة
أولا: التعليم التقني (الكليات التقنية)
شهادة الإنجاز ١٤
الدبلوم التقني ١٢
الدبلوم المتقدم التقني ١١
البكالوريوس التقني ١٠
ثانيا: التعليم والتدريب المهني (مراكز ومعاهد التدريب المهني)
الدبلوم المهني ١٢
دبلوم التعليم المهني العام ١٥
ثالثا: كلية عمان للسياحة
البكالوريوس ١٠
الدبلوم ١٢
الشهادة المهنية (الموازية للدبلوم) ١٢
الشهادة المهنية (الموازية لشهادة الإنجاز) ١٤

2015/1 1/2015 ٢٠١٥/١ ١/٢٠١٥