التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦ بإصدار قانون المبيدات

2006/64 64/2006 ٢٠٠٦/٦٤ ٦٤/٢٠٠٦

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥ بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢١ ديسمبر ٢٠٠٤ بشأن قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون المبيدات المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.

قانون المبيدات

المادة (١)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بالسلطنة.

المادة (٢)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الدولة: سلطنة عمان.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السميكة.

السلطة المختصة: المديرية العامة للزراعة.

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القانون: قانون المبيدات.

التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد في المجال الزراعي ومدى فاعليته ضد الآفة المسجل لمكافحتها والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للبيانات المدونة على بطاقة المعلومات المعتمدة والتأكد من تسجيله في بلد المنشأ في هيئتيه الخام والمنتج النهائي والذي على أساسه تتم الموافقة على استيراده أو تصنيعه محليا وتداوله ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.

المبيد: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي مخلق أو طبيعي أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضا المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.

المبيد المقيد: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المقيدة التي يصدرها الوزير نظرا لخطورته عند الاستخدام ولا يسمح باستخدامه إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المختصة المصرح لها من قبل الوزارة.

المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدرها الوزير نظرا لسميته العالية أو لتأثيره الضار على عناصر البيئة المختلفة ولا يسمح بتداوله.

التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.

الاستيراد: إدخال المبيدات إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مستوردين.

الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات والحيوانات أو المنتجات النباتية والحيوانية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادر تطبيقا لهذا القانون.

المادة (٣)

تتولى السلطة المختصة تسجيل المبيدات التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة.

المادة (٤)

لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالدولة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٥)

يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات الخاصة بالآتي:

١- أنواع المبيدات المحظور استيرادها أو تداولها أو تصنيعها وتسمى قائمة المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وتسمى قائمة المبيدات المقيدة.

٢- شروط وإجراءات تسجيل المبيدات وحالات إلغاء التسجيل.

٣- شروط وإجراءات تصنيع وتجهيز واستيراد وتصدير وتداول المبيدات.

٤- إجراءات أخذ عينات المبيدات وتحليلها والإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.

٥- شروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية.

٦- شروط إعلان ونشر بيانات المبيدات المسجلة متضمنا شروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استخدامها.

٧- شروط وإجراءات إتلاف المبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٦)

يصدر الوزير قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٧)

للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة أو المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٨)

للوزارة حق التفتيش على جميع الواردات والصادرات ومرافق التصنيع والتداول لأي مبيد من قبل موظفيها المعنيين في المحاجر الزراعية ونقاط التفتيش الجمركي على الحدود أو من توكل إليه الوزارة هذه المهمة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط الحالات المخالفة له.

المادة (٩)

يصدر وزير العدل بناء على طلب الوزير قرارا بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٠)

يعتبر كل من يقوم بأي من الأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:

١- تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.

٢- فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة كتابية من السلطة المختصة.

٣- الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون موافقة كتابية من السلطة المختصة.

٤- منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون.

٥- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم.

٦- استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف:

١- البندين (١) و(٣) من المادة (١٠) من هذا القانون أو أية مادة من لائحته التنفيذية أو قرار صادر بموجبه بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني.

٢- البنود (٢) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (١٠) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كل الأحوال للمحكمة مصادرة المبيدات المضبوطة أو الأمر بالتخلص منها.

المادة (١٢)

تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

المادة (١٣)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للوزير وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (١٤)

أي تعديل على هذا القانون لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى.

2006/64 64/2006 ٢٠٠٦/٦٤ ٦٤/٢٠٠٦