التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للتعدين

2018/205 205/2018 ٢٠١٨/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة للتعدين – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التعدين المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

أولا: المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين:

– مدير دائرة المناجم والمحاجر.

– مدير دائرة الرقابة والتفتيش.

– رئيس قسم الرقابة التعدينية.

– مفتش الصحة والسلامة والبيئة.

– مفتش مناجم ومحاجر بدائرة المناجم والمحاجر.

ثانيا: إدارة الهيئة العامة للتعدين في المحافظات:

– مفتش مناجم ومحاجر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٢ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.

2018/205 205/2018 ٢٠١٨/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠١٨