نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١٢) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه النص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادة (١)، تسري أحكام هذا النظام على مشتريات وأعمال الوحدات الحكومية، وتتولى لجنة داخلية في الوحدة يرأسها الوزير أو من يفوضه من الوكلاء صلاحيات مجلس المناقصات وفقا لهذا النظام بالنسبة إلى العقود والأعمال التي لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين ألف ريال عماني”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/63 63/2000 ٢٠٠٠/٦٣ ٦٣/٢٠٠٠