التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة

2000/62 62/2000 ٢٠٠٠/٦٢ ٦٢/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بمسمى “أكاديمية الشرطة” مسمى “أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة”.

مادة (٢)

يعمل في شأن كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بأحكام النظام المرافق، ويستمر العمل بالنظام المعمول بها حاليا بالنسبة للطلبة الخاضعين لأحكامها وذلك إلى حين تخرجهم.

مادة (٣)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام المرافق.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام أو يتعارض معه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.

 

نظام كلية الشرطة

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:

الأكاديمية: أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

الكلية: كلية الشرطة بالأكاديمية.

منتسبو الشرطة: الضباط والرتب الأخرى ومن في حكمهم من شاغلي الدرجات المدنية.

الرتب الأخرى: ضباط الصف وأفراد الشرطة من رتبة وكيل أول وما دون ذلك.

الطالب: من يقبل للدراسة المنتظمة بالكلية لمدة أربع سنوات من الرتب الأخرى.

الدارس: من يقبل للدراسة بالكلية من غير الطلبة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الكلية.

مادة (٢)

تهدف الكلية إلى تحقيق ما يأتي:

أ- تأهيل وتدريب الطلبة علميا وعمليا وإعدادهم ليكونوا ضباطا بشرطة عمان السلطانية.

ب- التأهيل العسكري لحملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها من منتسبي الشرطة للحصول على شهادة دبلوم علوم الشرطة.

ج- تأهيل منتسبي الشرطة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة عن طريق الانتساب.

د- تأهيل منتسبي الشرطة للحصول على شهادات عليا في القانون وعلوم الشرطة.

هـ- إجراء البحوث والدراسات العلمية في المجالات القانونية والشرطية وتطويرها.

و- التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والشرطية مع الجامعات وكليات الشرطة المختلفة.

مادة (٣)

تتكون الكلية من أقسام علمية تحددها اللائحة وتبين ما يشمله كل قسم من تخصصات لتدريس المواد القانونية والشرطية والمواد المساعدة، ويتولى كل منها القيام بالمهام التدريسية والبحثية التي تدخل في اختصاصه.

مادة (٤)

يكون للكلية مجلس علمي يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته وتنظيم عمله قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٥)

تتكون هيئة التدريس بالكلية من الأساتذة والأستاذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين، وتحدد اللائحة الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل هذه الوظائف.
ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة من الجامعات أو بذوي المؤهلات والخبرات، وذلك لتدريس بعض المواد أو تنظيم الندوات العلمية والمحاضرات الثقافية العامة.

مادة (٦)

يشترط فيمن يقبل طالبا بالكلية ما يأتي:

أ- أن يكون عماني الجنسية.

ب- أن يكون من الرتب الأخرى بشرطة عمان السلطانية.

ج- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وتحدد اللائحة النسبة المئوية للقبول.

د- ألا يزيد عمره على سبع وعشرين سنة عند الالتحاق بالكلية.

هـ- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية المقررة.

و- أن يجتاز بنجاح الاختبارات العلمية والعملية التي تحددها اللائحة.

ز- ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي في جريمة انضباطية ما لم يكن قد تم محو العقوبة عنه.

مادة (٧)

يكون الانتساب للدراسة في الكلية بالنسبة لمنتسبي الشرطة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٨)

تكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات وفقا لنظام الساعات المعتمدة، مقسمة إلى فصول دراسية، يتلقى الطالب والدارس خلالها الدراسات القانونية والشرطية والتدريبات المختلفة، وتحدد اللائحة المقررات الدراسية وعدد ساعات الدراسة ونظام الامتحانات بالكلية.

مادة (٩)

يحصل من أتم الدراسة بنجاح على درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، ويمنح الطالب من منتسبي الشرطة رتبة ملازم.

مادة (١٠)

يقبل للدراسة بالكلية حملة المؤهلات الجامعية وما يعادلها من التخصصات المختلفة من منتسبي الشرطة لتلقي دراسات شرطية وتدريبية خلال فصلين دراسيين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة، ويحصل من أتم الدراسة بنجاح على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة، ويمنح الرتبة العسكرية المعادلة لدرجته الوظيفية.

مادة (١١)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الشرطة، تحدد اللائحة الحالات الخاصة بفصل الطلاب والدارسين.

مادة (١٢)

يلتزم خريج الكلية من منتسبي الشرطة بالعمل لدى شرطة عمان السلطانية مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج بالنسبة للطالب وخمس سنوات بالنسبة للدارس وإلا التزم برد نفقات الدراسة.
ويجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك الإعفاء من رد النفقات الدراسية في الحالات التي تحددها اللائحة.

مادة (١٣)

يجوز قبول الطلبة والدارسين من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من داخل السلطنة أو خارجها للدراسة في الكلية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (١٤)

يصدر بنظام الدراسات العليا بالكلية قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (١٥)

يكون للدرجات العلمية التي تمنحها الكلية جميع الحقوق التي تخولها الدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المعترف بها.

مادة (١٦)

يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك فرض رسوم دراسية وتحديد مقدارها بالنسبة لبعض فئات الطلبة والدارسين.

مادة (١٧)

تسري في شأن الطلبة والدارسين أحكام قانون الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

2000/62 62/2000 ٢٠٠٠/٦٢ ٦٢/٢٠٠٠