نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادتان ٣٢ و ٣٤ من النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه، على النحو التالي:
المادة ٣٢
تكون مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية.
المادة ٣٤
ينتخب مجلس الإدارة فور اكتماله من بين أعضائه نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء يتألف منهم مع الرئيس، المكتب التنفيذي للغرفة.
مادة (٢)
تلغى المادة (٣٣) من النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ أبريل سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
1991/39 39/1991 91/39 39/91 ١٩٩١/٣٩ ٣٩/١٩٩١ ٩١/٣٩ ٣٩/٩١