نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٥ بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل مسمى “المديرية العامة للكليات والمعاهد العليا” بوزارة التعليم العالي إلى “المديرية العامة لكليات التربية”.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/71 71/2000 ٢٠٠٠/٧١ ٧١/٢٠٠٠