التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٩٥ بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة

1995/42 42/1995 95/42 42/95 ١٩٩٥/٤٢ ٤٢/١٩٩٥ ٩٥/٤٢ ٤٢/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنقل تبعية كليات التربية للمعلمين والمعلمات وكليتي المعلمين والمعلمات بمسقط ومعهد التأهيل التربوي من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي، وتؤول إليها الصلاحيات والمخصصات والسجلات الخاصة بالمؤسسات التعليمية المشار إليها.

مادة (٢)

ينقل إلى وزارة التعليم العالي العاملون بالمؤسسات التعليمية المشار إليها في المادة السابقة، كما ينقل إليها المستشارون والخبراء والفنيون والإداريون العاملون بوزارة التربية والتعليم في مجال تلك المؤسسات، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة (٣)

تشكل بقرار من وزير التعليم العالي لجنة مشتركة من كل من وزارات المالية والاقتصاد والتربية والتعليم والتعليم العالي، تكون مهمتها تحديد المخصصات المنصوص عليها في المادة (١).

مادة (٤)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي وفقا للملحق المرافق.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.

1995/42 42/1995 95/42 42/95 ١٩٩٥/٤٢ ٤٢/١٩٩٥ ٩٥/٤٢ ٤٢/٩٥