التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٩٥ بتعيين سفراء غير مقيمين

1995/43 43/1995 95/43 43/95 ١٩٩٥/٤٣ ٤٣/١٩٩٥ ٩٥/٤٣ ٤٣/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين سمو السيد جيفر بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى مملكة هولندا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لكسمبورج الكبرى.

مادة (٢)

يعين السفير عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من كندا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية الأرجنتين وجمهورية بوليفيا.

مادة (٣)

يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى موريشيوس.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٥م.
1995/43 43/1995 95/43 43/95 ١٩٩٥/٤٣ ٤٣/١٩٩٥ ٩٥/٤٣ ٤٣/٩٥