نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٣ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،
وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة ٤-٨ من يوليو ٢٠٠٥م بشأن تعديل الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.
تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
١ – يستعاض عن عنوان اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في ٢٦ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٧٩، (ويشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية”) بالعنوان التالي:
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية
٢ – يستعاض عن ديباجة الاتفاقية بالنص التالي:
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تسلم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية،
واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا النووية من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية،
وإذ تضع في اعتبارها أن للحماية المادية أهمية حيوية بالنسبة لحماية صحة الجمهور وأمانه وحماية البيئة وحماية الأمن الوطني والدولي،
وإذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار وعلاقات الصداقة بين الدول والتعاون بينها،
وإذ تضع في اعتبارها أن الفقرة ٤ من المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن “يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”،
وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، المرفق بقرار الجمعية العامة ٤٩ / ٦٠ المؤرخ ٩ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤،
ورغبة منها في تلافي الأخطار المحتملة الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والاستيلاء على المواد النووية واستعمالها بصورة غير مشروعة وتخريب المواد النووية والمرافق النووية، وإذ تلاحظ أن الحماية المادية من هذه الأعمال أصبحت مبعث قلق وطني ودولي أشد،
وإذ تشعر بالقلق العميق من التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والتهديدات التي يشكلها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة،
وإذ تعتقد أن الحماية المادية تؤدي دورا مهما في دعم هدفي عدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب،
ورغبة منها في أن تسهم من خلال هذه الاتفاقية، على الصعيد العالمي، في تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية،
واقتناعا منها بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية والمرافق النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة، أو تعزيز التدابير القائمة، على نحو يكفل منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها،
ورغبة منها في المضي في تعزيز التعاون الدولي على وضع تدابير فعالة، وفقا للقانون الوطني لكل دولة طرف ووفقا لهذه الاتفاقية، تكفل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية،
واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تستكمل استخدام المواد النووية وخزنها ونقلها على نحو مأمون وتشغيل المرافق النووية على نحو مأمون،
وإذ تدرك أن ثمة توصيات صيغت على الصعيد الدولي بشأن الحماية المادية ويجري استيفاؤها من حين إلى آخر ويمكن أن توفر إرشادات بشأن الوسائل المعاصرة لبلوغ مستويات فعالة للحماية المادية،
وإذ تسلم بأن توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية والمرافق النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية هو مسؤولية الدولة الحائزة لتلك المواد النووية والمرافق النووية؛ وإذ تفهم أن تلك المواد والمرافق تنال، وستظل تنال، حماية مادية مشددة،
قد اتفقت على ما يلي:
٣ – تضاف فقرتان جديدتان بعد الفقرة (ج) من المادة ١ من الاتفاقية على النحو التالي:
(د) يقصد بعبارة “المرفق النووي” مرفق (بما في ذلك ما يرتبط به من مبان ومعدات) يتم فيه إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استعمالها أو تداولها أو خزنها أو التخلص منها، ويمكن، إذا لحق به ضرر أو تم العبث به، أن يؤدي إلى انطلاق كميات كبيرة من الإشعاعات أو المواد المشعة؛
(هـ) يقصد بكلمة “التخريب” أي فعل متعمد يوجه ضد مرفق نووي أو مواد نووية أثناء استعمالها أو خزنها أو نقلها ويمكن أن يهدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صحة وأمان العاملين أو الجمهور أو البيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة؛
٤ – بعد المادة ١ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة ١ ألف، وذلك على النحو التالي:
المادة ١ ألف
تتمثل أغراض هذه الاتفاقية في تحقيق وتعهد حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية وللمرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية؛ وفي منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد والمرافق على الصعيد العالمي؛ وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغايات.
٥ – يستعاض عن المادة ٢ من الاتفاقية بالنص التالي:
١ – تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استعمالها وخزنها ونقلها وعلى المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية، لكن شريطة أن يقتصر تطبيق المادتين ٣ و٤ والفقرة ٤ من المادة ٥ من هذه الاتفاقية على تلك المواد النووية عند نقلها نقلا نوويا دوليا.
٢ – تقع كامل مسؤولية إنشاء وتنفيذ وتعهد نظام للحماية المادية في دولة طرف على تلك الدولة.
٣ – فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها صراحة الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمس الحقوق السيادية لأي دولة.
٤ –
(أ) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس سائر حقوق الدول الأطراف والتزاماتها ومسؤولياتها طبقا للقانون الدولي، لا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.
(ب) لا تحكم هذه الاتفاقية الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة في الصراعات المسلحة حسب تعريف هذين المصطلحين طبقا للقانون الإنساني الدولي الذي يحكم هذه الأنشطة؛ كما لا تحكم هذه الاتفاقية أيضا الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما في إطار ممارسة مهامها الرسمية ما دامت تحكمها قواعد أخرى من القانون الدولي.
(ج) ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تأويله على أنه إذن مشروع باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد المواد النووية أو المرافق النووية المستخدمة في الأغراض السلمية.
(د) ليس في هذه الاتفاقية ما يتغاضى عن أعمال غير مشروعة أو يضفي صفة المشروعية على أعمال تعتبر غير مشروعة، وليس في هذه الاتفاقية أيضا ما يحول دون المحاكمة بموجب قوانين أخرى.
٥ – لا تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية أو المستبقاة لمثل هذه الأغراض ولا على المرافق النووية المحتوية على مثل هذه المواد.
٦ – بعد المادة ٢ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة ٢ ألف، وذلك على النحو التالي:
المادة ٢ ألف
١ – على كل دولة طرف أن تنشئ وتنفذ وتتعهد نظام حماية مادية ملائما ينطبق على المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة لولايتها، من أجل ما يلي:
(أ) حماية المواد النووية من السرقة ومن أي شكل أخر من أشكال الاستيلاء غير القانوني، أثناء استخدامها وخزنها ونقلها؛
(ب) وكفالة تنفيذ تدابير سريعة وشاملة ترمي إلى تحديد مكان المواد النووية المفقودة أو المسروقة وإلى استرجاعها عند الاقتضاء؛ وعندما تكون المواد موجودة خارج أراضي الدولة الطرف، يكون على تلك الدولة أن تتصرف وفقا للمادة ٥؛
(ج) وحماية المواد النووية والمرافق النووية من التخريب؛
(د) وتخفيف العواقب الإشعاعية للتخريب أو تدنيتها.
٢ – في معرض تنفيذ الفقرة ١، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي:
(أ) إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية؛
(ب) وإنشاء أو تسمية سلطة، أو سلطات، مختصة مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي؛
(ج) واتخاذ سائر التدابير الملائمة الضرورية من أجل الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
٣ – في معرض تنفيذ الالتزامات التي تقضي بها الفقرتان ١ و٢، على كل دولة طرف، دون المساس بأي حكم أخر من أحكام هذه الاتفاقية، أن تطبق بالقدر المعقول والممكن عمليا المبادئ الأساسية التالية الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
المبدأ الأساسي ألف: مسؤولية الدولة
تقع كامل مسؤولية إنشاء وتنفيذ وتعهد نظام للحماية المادية داخل دولة ما على تلك الدولة.
المبدأ الأساسي باء: المسؤوليات أثناء النقل الدولي
تنسحب مسؤولية دولة ما عن ضمان الحماية الكافية للمواد النووية على عمليات النقل الدولي لتلك المواد إلى حين انتقال هذه المسؤولية على النحو السليم إلى دولة أخرى حسب الاقتضاء.
المبدأ الأساسي جيم: الإطار التشريعي والرقابي
الدولة مسؤولة عن إنشاء وتعهد إطار تشريعي ورقابي يحكم الحماية المادية. وينبغي أن يتيح هذا الإطار وضع متطلبات الحماية المادية المنطبقة وأن يتضمن نظاما للتقييم ومنح التراخيص أو غير ذلك من إجراءات التخويل. وينبغي لهذا الإطار أن يتضمن نظاما للتفتيش على المرافق النووية وعلى نقل المواد النووية للتأكد من الامتثال للمتطلبات والشروط المنطبقة بالنسبة للرخصة أو أي وثيقة تخويلية أخرى، ولتحديد وسائل إنفاذ المتطلبات والشروط المنطبقة، بما في ذلك فرض عقوبات فعالة.
المبدأ الأساسي دال: السلطة المختصة
ينبغي للدولة أن تنشئ أو تعين سلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، ومتمتعة بالسلطة والكفاءة والموارد المالية والبشرية الكافية للوفاء بالمسؤوليات المسندة إليها. وينبغي للدولة أن تتخذ الخطوات الكفيلة بضمان استقلال فعال بين وظائف السلطة المختصة في الدولة وبين وظائف أية أجهزة أخرى مسؤولة عن ترويج الطاقة النووية أو استخدامها.
المبدأ الأساسي هاء: مسؤولية حائزي التراخيص
ينبغي أن تحدد بوضوح مسؤوليات تنفيذ مختلف عناصر الحماية المادية في الدولة. وينبغي للدولة أن تتأكد من أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية تقع على حائزي التراخيص ذات الصلة أو غير ذلك من الوثائق التخويلية (مثل المشغلين أو الشاحنين).
المبدأ الأساسي واو: ثقافة الأمان
ينبغي لجميع المنظمات المعنية بتنفيذ الحماية المادية أن تولي الأولوية الواجبة لثقافة الأمن ولتطويرها وصيانتها بما يكفل تنفيذها بفعالية في المنظمة بكاملها.
المبدأ الأساسي زاي: التهديد
ينبغي للحماية المادية في دولة ما أن تكون قائمة على أساس تقييم الدولة الراهن للتهديد.
المبدأ الأساسي حاء: النهج المتدرج
ينبغي وضع متطلبات الحماية المادية على أساس نهج متدرج مع مراعاة التقييم الراهن للتهديد والجاذبية النسبية للمواد وطبيعة المواد والعواقب المحتملة المترتبة على سحب مواد نووية دون إذن أو على تخريب مواد نووية أو مرافق نووية.
المبدأ الأساسي طاء: الدفاع المتعمق
ينبغي أن تجسد متطلبات الحماية المادية في دولة ما مفهوما يقوم على عدة مستويات وأساليب للحماية (هيكلية أو تقنية وفردية وتنظيمية أخرى) يتعين على خصم ما أن يتغلب أو يتحايل عليها من أجل تحقيق أهدافه.
المبدأ الأساسي ياء: توكيد الجودة
ينبغي وضع سياسة لتوكيد الجودة وبرامج لتوكيد الجودة وتنفيذها بغية الاستيثاق من أن المتطلبات المحددة لكل الأنشطة المهمة بالنسبة للحماية المادية مستوفاة.
المبدأ الأساسي كاف: خطط الطوارئ
ينبغي إعداد خطط طوارئ من أجل التصدي لسحب المواد النووية دون إذن أو تخريب المرافق النووية أو المواد النووية، أو محاولة القيام بذلك، كما ينبغي تطبيق هذه الخطط على نحو ملائم من جانب جميع حائزي التراخيص والسلطات المعنية.
المبدأ الأساسي لام: السرية
ينبغي للدولة أن تضع متطلبات لحماية سرية المعلومات التي قد يؤدي كشف النقاب عنها دون تصريح إلى تهديد الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
٤ –
(أ) لا تنطبق أحكام هذه المادة على أي مواد نووية تقرر الدولة الطرف على نحو معقول أنه لا حاجة لإخضاعها لنظام الحماية المادية الموضوع بمقتضى الفقرة ١، مع مراعاة طبيعة تلك المواد وكميتها وجاذبيتها النسبية والعواقب الإشعاعية وغيرها من العواقب التي يمكن أن تترتب على أي فعل غير مسموح به موجه ضدها والتقييم الراهن للتهديد الموجه لها.
(ب) ينبغي حماية المواد النووية غير الخاضعة لأحكام هذه المادة بمقتضى الفقرة الفرعية (أ) وفقا للممارسات الإدارية الحصيفة.
٧ – يستعاض عن المادة ٥ من الاتفاقية بالنص التالي:
١ – تقوم الدول الأطراف بتحديد جهة الاتصال التابعة لها، المعنية بالمسائل الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية؛ وتعلم بها بعضها بعضا وذلك إما مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
٢ – في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، تقوم الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية وبأقصى قدر ممكن عمليا، بتقديم التعاون والمساعدة في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص:
(أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات الملائمة للمبادرة، في أقرب وقت ممكن، إلى إبلاغ الدول الأخرى التي يبدو لها أن الأمر يعنيها، بوقوع حالة سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء غير المشروع على مواد نووية أو وجود تهديد معقول بحدوث ذلك، وكذلك – عند الاقتضاء – إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة؛
(ب) لدى الاضطلاع بذلك، تقوم الدول الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بتبادل المعلومات فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية الشحن، أو استعادة المواد النووية المستولى عليها على نحو غير مشروع، كما تقوم بما يلي:
’١‘ تنسيق جهودها عبر القنوات الدبلوماسية وغيرها من القنوات المتفق عليها؛
’٢‘ تقديم المساعدة، إذا ما طلب منها ذلك؛
’٣‘ ضمان إعادة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه.
وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.
٣ – في حالة وجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي أو في حالة حدوث مثل هذا التخريب تقوم الدول الأطراف، بأقصى قدر ممكن عمليا ووفقا لقوانينها الوطنية وبما يتفق مع التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي، بتوفير التعاون على النحو التالي:
(أ) إذا كان لدى دولة طرف علم بوجود تهديد معقول بحدوث تخريب لمواد نووية أو مرفق نووي في دولة أخرى، كان على تلك الدولة الطرف أن تقرر ما يلزم اتخاذه من خطوات ملائمة من أجل إبلاغ هذه الدولة في أسرع وقت ممكن وكذلك، عند الاقتضاء، إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية منع هذا التخريب؛
(ب) في حالة حدوث تخريب لمواد أو مرفق نووي في دولة طرف وإذا رأت تلك الدولة الطرف أن من المحتمل أن تضار دول أخرى إشعاعيا من جراء ذلك، كان على تلك الدولة أن تتخذ، دون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خطوات ملائمة من أجل القيام، في أسرع وقت ممكن، بإبلاغ الدولة أو الدول التي يحتمل أن تضار إشعاعيا ومن أجل القيام، عند الاقتضاء، بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تدنية العواقب الإشعاعية المترتبة على ذلك أو تخفيفها؛
(ج) إذا طلبت دولة طرف مساعدة، في سياق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)، كان على كل دولة طرف وجه إليها طلب المساعدة أن تتخذ دون إبطاء قرارها بشأن ما إذا كانت في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة وبشأن نطاق وشروط المساعدة التي قد تقدمها؛ وأن تخطر الدولة الطرف الطالبة، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقرارها هذا؛
(د) يتم تنسيق التعاون بشأن ما جاء في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) عبر القنوات الدبلوماسية وعبر قنوات أخرى متفق عليها. وتقرر الدول الأطراف المعنية، على نحو ثنائي أو متعدد الأطراف، وسيلة تنفيذ هذا التعاون.
٤ – تتعاون الدول الأطراف وتتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء، مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي.
٥ – يجوز لدولة طرف أن تتشاور وتتعاون، حسب الاقتضاء، مع الدول الأطراف الأخرى مباشرة أو من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بغية الحصول على إرشادات بشأن تصميم وتعهد وتحسين نظامها الوطني الخاص بالحماية المادية للمواد النووية – أثناء استخدامها وخزنها ونقلها محليا – وللمرافق النووية.
٨ – يستعاض عن المادة ٦ من الاتفاقية بالنص التالي:
١ – تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتسق مع قوانينها الوطنية من أجل حماية سرية أية معلومات تتلقاها، مؤتمنة عليها، بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا قدمت دول أطراف إلى منظمات دولية أو إلى دول ليست أطرافا في هذه الاتفاقية معلومات، مؤتمنة إياها عليها، لزم اتخاذ خطوات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. ولا يجوز لأية دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات من دولة طرف أخرى أن تقدم هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إلا بموافقة تلك الدولة الطرف الأخرى.
٢ – لا تلزم هذه الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية بالإفصاح عنها أو أية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية أو المرافق النووية.
٩ – يستعاض عن الفقرة ١ من المادة ٧ من الاتفاقية بالنص التالي:
١ – على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني:
(أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا لمواد نووية أو تصرفا بها أو تشتيتا لها، ويسبب، أو يحتمل أن يسبب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة؛
(ب) وسرقة مواد نووية أو سلبها؛
(ج) واختلاس مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال؛
(د) وأي فعل يشكل حملا أو إرسالا أو نقلا لمواد نووية دخولا إلى دولة ما أو خروجا منها دون إذن مشروع؛
(هـ) وأي فعل موجه ضد مرفق نووي، أو أي فعل يتدخل في تشغيل مرفق نووي ويتسبب فيه صاحب هذا الفعل – عن عمد – أو يعرف فيه صاحب هذا الفعل أن من المرجح أن يتسبب عمله في وفاة أي شخص أو إلحاق إصابة خطيرة به أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة نتيجة التعرض لإشعاعات أو لانطلاق مواد مشعة، ما لم يكن هذا الفعل قد ارتكب وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف التي يقع في أراضيها المرفق النووي؛
(و) وأي فعل يشكل طلبا لمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف؛
(ز) وأي تهديد:
’١‘ باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات أو بالبيئة أو بارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الفرعية (هـ)،
’٢‘ أو بارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (هـ)، من أجل إجبار أي شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بفعل ما أو على الامتناع عن فعل ما؛
(ح) ومحاولة ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)؛
(ط) وأي فعل يشكل اشتراكا في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)؛
(ي) وأي فعل يقوم به أي شخص ينظم أو يوجه أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)؛
(ك) وأي فعل يسهم في ارتكاب أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) بواسطة مجموعة أشخاص يعملون بغرض مشترك، وهذا الفعل يكون متعمدا وإما أن:
’١‘ يقع بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للمجموعة، حيثما انطوى ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز)،
’٢‘ أو يقع مع العلم باعتزام المجموعة ارتكاب جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز).
١٠ – بعد المادة ١١ من الاتفاقية تضاف مادتان جديدتان، هما المادة ١١ ألف والمادة ١١ باء؛ وذلك على النحو التالي:
المادة ١١ ألف
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، مؤسس على مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
المادة ١١ باء
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
١١ – بعد المادة ١٣ من الاتفاقية تضاف مادة جديدة، هي المادة ١٣ ألف، وذلك على النحو التالي:
المادة ١٣ ألف
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس نقل التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، الذي يتم من أجل تقوية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية.
١٢ – يستعاض عن الفقرة ٣ من المادة ١٤ من الاتفاقية بالنص التالي:
٣ – حين تنطوي الجريمة على مواد نووية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محليا، ويظل كل من مرتكب الجريمة المفترض والمواد النووية داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو حين تنطوي الجريمة على مرفق نووي ويظل مرتكب الجريمة المفترض داخل أراضي الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.
١٣ – يستعاض عن المادة ١٦ من الاتفاقية بالنص التالي:
١ – يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ التعديل الذي اعتمد في ٨ تموز / يوليه ٢٠٠٥، لاستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ومدى ملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان على ضوء الحالة السائدة حينئذ.
٢ – يجوز لأغلبية الدول الأطراف أن تستصدر، على فترات فاصلة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى للغاية نفسها عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع.
١٤ – يستعاض عن الحاشية (ب) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي:
(ب) المواد غير المشععة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى إشعاع يساوي أو يقل عن ١ غراي / ساعة (١٠٠ راد / ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.
١٥ – يستعاض عن الحاشية (هـ) الواردة في المرفق الثاني من الاتفاقية بالنص التالي:
(هـ) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى والثانية قبل التشعع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، وذلك بمستوى فئة واحدة حينما يزيد مستوى الإشعاع من الوقود على ١ غراي / ساعة (١٠٠ راد / ساعة) على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.
2022/22 22/2022 ٢٠٢٢/٢٢ ٢٢/٢٠٢٢