التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري

2022/23 23/2022 ٢٠٢٢/٢٣ ٢٣/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري

يستبدل بنصي المادتين رقمي (٣)، (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩ المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (٣)

تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار مساعد أول على الأقل، وعضوية (٢) اثنين من أعضاء المحكمة.

المادة (٦)

تختص المحكمة – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها الآتي:

١ – الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.

٢ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

٣ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.

٤ – الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

٥ – دعاوى التعويض المتعلقة بالمنازعات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

٦ – الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٦) مكررا من هذا القانون.

٧ – المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (١)، (٢) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

وتقتصر سلطة المحكمة في الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى مشروعيتها، دون التطرق إلى بحث مدى ملاءمتها.

2022/23 23/2022 ٢٠٢٢/٢٣ ٢٣/٢٠٢٢