نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تضاف عبارة “بلدية ظفار ومكتب صحار” إلى عبارة “بلدية مسقط / البلديات الإقليمية” الواردة بالمادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م.
2000/98 98/2000 ٢٠٠٠/٩٨ ٩٨/٢٠٠٠