التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون الرقابة على المعادن الثمينة

2000/109 109/2000 ٢٠٠٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن الرقابة على المعادن الثمينة بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى كل نص يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.

 

قانون الرقابة على المعادن الثمينة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المديرية: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.

المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين سواء على هيئة أصناف مشغولة أو نصف مشغولة أو غير مشغولة أو سبائك أو عملة.

الأصناف: الأصناف ذات العيار المنخفض، الأصناف المطلية، الأصناف المطعمة.

الأصناف ذات العيار المنخفض: كل صنف مشغول مخلوط يحتوي على كمية من المعدن الثمين النقي أقل من الحد الأدنى للعيارات القانونية وفقا لأحكام هذا القانون.

الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين أو غير ثمين مطلي بمعدن أثمن وفقا لأحكام هذا القانون.

الأصناف المطعمة: كل صنف من معدن غير ثمين مطعم بمعدن ثمين أو أكثر أو أحجار ذات قيمة.

الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية كالماس والياقوت والزمرد واللؤلؤ والزفير، والأحجار نصف الكريمة والأحجار الصناعية المشابهة للأحجار الكريمة ونصف الكريمة في اللون والشكل.

العيار: عدد الوحدات الوزنية في كل ١٠٠٠ وحدة وزنية من المعدن الثمين النقي.

الدمغ: وضع علامات رسمية مميزة أو علامات معترف بها على المعادن الثمينة والأصناف التي تحتوي على هذه المعادن للدلالة على نوعها وعيارها القانوني.

قسم الدمغ: قسم الدمغ بالمديرية.

السهم: عبارة عن ١ / ١٠٠٠ من الجرام من المعدن الثمين.

مادة (٢)

العيارات القانونية للمعادن الثمينة المعتمدة في السلطنة هي:

أ- الذهب

(٢٤) قيراط أو ٩٩٩ سهما (جزءا من الألف)
(٢٢) قيراط أو ٩١٦ سهما (جزءا من الألف)
(٢١) قيراط أو ٨٧٥ سهما (جزءا من الألف)
(١٨) قيراط أو ٧٥٠ سهما (جزءا من الألف)

ب- الفضة

٩٩٩ سهما (جزءا من الألف)
٩٢٥ سهما (جزءا من الألف)
٨٠٠ سهما (جزءا من الألف)

ج- البلاتين

٩٥٠ سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقي

وللوزير أن يصدر قرارا بإضافة أية عيارات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويجب أن تكون مادة اللحام من ذات عيار المعدن الثمين.

مادة (٣)

لا يجوز بيع المعادن الثمينة المشغولة أو نصف المشغولة أو غير المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة بعلامة الدمغ الرسمية للسلطنة أو بعلامة دمغ معترف بها لإحدى الدول العربية أو الأجنبية.
كما لا يجوز بيع سبائك أو عملات هذه المعادن أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة ومدموغة وفقا للفقرة السابقة ومختومة بختم آخر عليه كلمة ذهب أو فضة أو بلاتين وختم ثالث عليه الحرف الدال على تاريخ الدمغ والترقيم.

مادة (٤)

لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار المنخفض أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه، فإذا لم يسمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة تحمل هذه البيانات.

مادة (٥)

لا يجوز بيع الأصناف المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة “مطلي” باللغة العربية أو مقابلها باللغة الإنجليزية أو بلغة الدولة المستوردة منها، فإذا لم يسمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة تحمل هذه البيانات.
وإذا كان الصنف من معدن ثمين مطلي بمعدن أثمن فيجب أن يكون مدموغا بعلامة دمغ المعدن الثمين.

مادة (٦)

لا يجوز بيع الأصناف المطعمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بكلمة “مطعم” باللغة العربية أو مقابلها باللغة الإنجليزية أو بلغة الدولة المستوردة منها ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعه، فإذا لم يسمح حجمها بذلك ترفق بها بطاقة تحمل هذه البيانات.

مادة (٧)

لا يجوز بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كان مرفقا بها بطاقة يوضح فيها اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وأية عيوب أخرى به ومدى تعرضه لأي نوع من المعالجات.

مادة (٨)

تحدد بقرار من الوزير علامات الدمغ الرسمية والترقيم للعيارات القانونية للمعادن الثمينة والأصناف، وكذلك علامات الدمغ الرسمية والترقيم المقبولة في السلطنة للدول العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
كما تحدد بقرار من الوزير الحالات التي تستثنى فيها المعادن الثمينة من الدمغ والترقيم طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٩)

يقوم قسم الدمغ بفحص الأحجار ذات القيمة وفحص وتحليل المعادن الثمينة والأصناف وبيان عيارها وترقيمها ودمغها، ولا يجوز للقسم دمغ أية قطعة منها أو ترقيمها إلا إذا كانت كاملة الصنع، ويستثنى من ذلك ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز السماح للقطاع الخاص بفتح مختبرات لفحص وتحليل المعادن الثمينة والأصناف بالشروط والأوضاع التي تحددها المديرية.
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الفحص والتحليل والمعايرة والدمغ والترقيم، والرسوم المستحقة مقابل ذلك، وفي جميع الأحوال يكون قرار قسم الدمغ بالفحص أو التحليل أو تحديد العيار نهائيا.

مادة (١٠)

لقسم الدمغ فحص أية عينة من خامات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إذا طلب ذوو الشأن ذلك، ويعطى الطالب شهادة بنتيجة الفحص.

مادة (١١)

على مستوردي المعادن الثمينة والأصناف غير المدموغة أو المرقومة وفقا لأحكام هذا القانون تقديمها إلى قسم الدمغ لدمغها أو ترقيمها، بعد سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وعلى قسم الدمغ التحفظ على أية معادن ثمينة أو أصناف تقدم إليه لدمغها أو ترقيمها إذا لم يقدم المستورد ما يفيد دخولها إلى السلطنة بطريقة مشروعة، وتخطر الجهات المختصة بذلك.

مادة (١٢)

على مستوردي المعادن الثمينة والأصناف المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة تصديرها إذا رفض قسم الدمغ ترقيمها أو دمغها، وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا، ويحق للمستورد عند إعادة تصديرها استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة.

مادة (١٣)

يكون لموظفي المديرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.

مادة (١٤)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٣) من قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دمغ أو رقم المعادن الثمينة أو الأصناف بعلامات دمغ أو ترقيم مزورة، ويعاقب بذات العقوبة كل تاجر أو صانع باع هذه المعادن أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بتزويرها.
ويحكم بالمصادرة في جميع الأحوال.

مادة (١٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المعادن الثمينة أو الأصناف بعد دمغها أو ترقيمها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، ويعاقب بذات العقوبة كل من باع هذه المعادن أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما أحدث فيها من تغيير أو تعديل.

مادة (١٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ألف وخمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو تعامل بأي طريقة كانت في معادن ثمينة أو أصناف غير مدموغة أو مرقومة.
وإذا حكم بالإدانة وكانت المضبوطات من إحدى العيارات القانونية، فعلى قسم الدمغ دمغها بالعيار الخاص بها، وترد إلى صاحبها بعد دفع ضعف الرسوم المقررة.

مادة (١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية أي من الموظفين المنصوص عليهم في المادة (١٣) من هذا القانون لمهام وظيفته بأية طريقة كانت.

مادة (١٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له عدا ما نص عليه في المواد السابقة.

2000/109 109/2000 ٢٠٠٠/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٠