التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

2000/110 110/2000 ٢٠٠٠/١١٠ ١١٠/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩)،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩١ / ٩٩)،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٢ / ٩٩)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم (٩٣ / ٩٩) بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام بالجدول المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية المشار إليه بالنسبة إلى القضاة وأعضاء الادعاء العام، ومن تاريخ العمل بقانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه بالنسبة إلى أعضاء محكمة القضاء الإداري.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.

 

جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام*

الوظيفة

الراتب العلاوة الدورية بدل قضاء بدل سكن بدل كهرباء بدل ماء بدل هاتف

بدل / تخصيص سيارة رسمية

رئيس المحكمة العليا ١٨٠٠ بحد أقصى ٢٥٠٠ ٧٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٦٠ ٧٠ تخصيص سيارة
نائب رئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة القضاء الإداري، المدعي العام ١٥٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ٤٠٠ ٧٠ ٣٥ ٥٠ تخصيص سيارة
قاضي المحكمة العليا، نائب رئيس محكمة القضاء الإداري، نائب المدعي العام ١٢٠٠ ٤٥ ٣٥٠ ٤٠٠ ٦٠ ٣٠ ٣٥ تخصيص سيارة
قاضي محكمة استئناف، مستشار، مساعد المدعي العام ٩٠٠ ٤٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٥٠ ٢٥ ٣٠ تخصيص سيارة
قاضي محكمة ابتدائية أول، مستشار مساعد أول، رئيس ادعاء عام ٧٠٠ ٣٠ ٢٥٠ ٣٣٠ ٤٠ ٢٠ ٢٥ ١٥٠
قاضي محكمة ابتدائية ثان، مستشار مساعد، وكيل ادعاء عام أول ٦٠٠ ٢٥ ٢٢٥ ٣٠٠ ٤٠ ٢٠ ٢٠ ١٠٠
قاض، وكيل ادعاء عام ثان ٥٠٠ ٢٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠ ١٠ ١٥ ١٠٠
قاضي مساعد، معاون ادعاء عام ٣٠٠ ١٥ ٥٠ ٢٠٠ ٢٠ ١٠ ١٥ ٦٠

* تحدد بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البدلات الأخرى التي تمنح للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام كبدل اللباس والسفر والتدريب وغيرها، ويجب أن يتضمن هذا القرار فئة البدل وشروط استحقاقه، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تحدد بقرار من نائب رئيس المجلس لأعلى للقضاء قيمة السيارة الرسمية التي تخصص للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

2000/110 110/2000 ٢٠٠٠/١١٠ ١١٠/٢٠٠٠