التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٩٩ بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء

1999/93 93/1999 99/93 93/99 ١٩٩٩/٩٣ ٩٣/١٩٩٩ ٩٩/٩٣ ٩٣/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:
١- وزير العدل نائبا للرئيس
٢- المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣- رئيس المحكمة العليا.
٤- رئيس محكمة القضاء الإداري.
٥- المدعي العام.
٦- أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا.
٧- رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا.
٨- نائب رئيس محكمة القضاء الإداري.
٩- أقدم رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب أحد الأعضاء من شاغلي الوظائف القضائية المشار إليها أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.

مادة (٢)

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان، ويجوز أن ينعقد برئاسة نائب الرئيس، وفي هذه الحالة يرفع توصياته إلى جلالة السلطان للاعتماد.

مادة (٣)

يختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء وبكفالة استقلاله ومتابعة تطويره، وله في سبيل ذلك الآتي:
١- الإشراف على حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام.
٢- متابعة تطوير المحاكم وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين.
٣- النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني.
٤- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وإبداء ما يراه في هذا الشأن.
٥- إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى.
٦- غير ذلك من أمور القضاء التي ينص القانون على اختصاصه بها.
٧- أية موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.

مادة (٤)

يمارس جلالة السلطان اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة السابقة على شغل الوظائف القضائية التي يتشكل منها المجلس.

مادة (٥)

ينشأ بديوان البلاط السلطاني مكتب تنسيق يتولى عرض الأمور والمسائل التي يختص بها المجلس وإعداد محاضر الجلسات وتبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذها.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.
1999/93 93/1999 99/93 93/99 ١٩٩٩/٩٣ ٩٣/١٩٩٩ ٩٩/٩٣ ٩٣/٩٩