التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥

2000/111 111/2000 ٢٠٠٠/١١١ ١١١/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٧) من قانون نظام تأمين الودائع المصرفية، المشار إليه، النص الآتي:

“تدفع البنوك الأعضاء قسط تأمين سنوي يتراوح بين ٠١,٪ إلى ٠٥,٪ من القيمة الإجمالية للودائع، وفقا لما تنص عليه اللوائح أو القرارات التي يصدرها مجلس المحافظين، وللمجلس تغيير قيمة القسط من بنك لآخر.”

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من شعبان سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م.
2000/111 111/2000 ٢٠٠٠/١١١ ١١١/٢٠٠٠