نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في بكين خلال عام ١٩٩٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على وثائق المؤتمر المشار إليه الآتية:
– البروتوكول الإضافي السادس لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
– النظام العام لاتحاد البريد العالمي.
– الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م.
2001/6 6/2001 ٢٠٠١/٦ ٦/٢٠٠١