التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٠١ بالتصديق على الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

2001/5 5/2001 ٢٠٠١/٥ ٥/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الموقع عليه بمدينة القاهرة بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م.
2001/5 5/2001 ٢٠٠١/٥ ٥/٢٠٠١