التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٧٦ بإنشاء وسام الاستحقاق للشباب

1976/52 52/1976 76/52 52/76 ١٩٧٦/٥٢ ٥٢/١٩٧٦ ٧٦/٥٢ ٥٢/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

إذكاء للشعور الوطني لدى الشباب العماني وتكريما لمن يقدم منهم خدمات جليلة للوطن والشعب.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينشأ وسام الاستحقاق للشباب العماني ذكورا وإناثا الذين يقدمون خدمات جليلة للوطن والشعب سواء في المجالات العلمية أو الفنية أو الإنتاجية أو الرياضية أو الخدمات العامة أو الأمن أو النظام العام.

المادة ٢

يشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى ويستحق من يمنحها مكافأة قدرها ٥٠٠ ريال عماني
الطبقة الثانية ويستحق من يمنحها مكافأة قدرها ٣٠٠ ريال عماني
الطبقة الثالثة ويستحق من يمنحها مكافأة قدرها ٢٠٠ ريال عماني

المادة ٣

يتسلم من يمنحون أوسمة طبقا للمادة السابقة براءات موقعا عليها من جلالة السلطان وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية.

المادة ٤

تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكا لورثة من منحت لهم دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة حق حملها.

المادة ٥

تشكل لجنة عليا لإعداد الترشيحات النهائية لنيل أوسمة الاستحقاق من السيد ثويني بن شهاب المستشار الخاص لجلالة السلطان ومحافظ العاصمة رئيسا، ومعالي وزراء الداخلية والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل أعضاء.
وتتلقى اللجنة المذكورة سنويا من كافة الوزارات ومصالح الحكومة المختلفة اقتراحاتها في شأن من ترشحهم لنيل أوسمة الاستحقاق حسب الطبقة المطلوبة لكل منهم مع تفصيل أسباب الترشيح، على أن تصل هذه الترشيحات للجنة في موعد أقصاه ٣١ أكتوبر من كل عام.
وعلى اللجنة أن ترفع لجلالة السلطان تقريرها بترشيحاتها النهائية.

المادة ٦

يجوز بقرار من جلالة السلطان تكرار منح الأوسمة من نفس الطبقة أو من طبقة أعلى بعد مضي عام كامل على الأقل من تاريخ منحها السابق.

المادة ٧

يجوز بقرار من جلالة السلطان تجريد حامل الوسام منه إذا ارتكاب أمرا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن ويترتب على التجريد رد الوسام وبراءته.

المادة ٨

على جميع الوزارات وجهات الاختصاص الأخرى تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ محرم ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٧م.

1976/52 52/1976 76/52 52/76 ١٩٧٦/٥٢ ٥٢/١٩٧٦ ٧٦/٥٢ ٥٢/٧٦