نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يجرى التعديل المرافق على قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٤ من يناير سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٨) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠١م.
تعديل في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
يستبدل بنص المادة (٢٢) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو باختصاص القضاء الجزائي، يكون للجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة النظر في المخالفات التي تقع من الأطباء لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، ويجب إعلان الطبيب للحضور شخصيا أمام اللجنة ومواجهته بالمخالفة وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه، وللجنة في حالة ثبوت المخالفة أن توقع على الطبيب إحدى الجزاءات التأديبية الآتية:
أ- الإنذار.
ب- جزاء مالي لا يزيد على (٥٠٠) ريال عماني.
ج- الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د- إلغاء الترخيص وشطب القيد من الجدول.
ويعلن الطبيب بقرار اللجنة خلال شهر من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم من القرار للوزير خلال شهر من تاريخ إعلانه به.
وللوزير أن يصدر قرارا إما برفض التظلم أو إعادة العرض على اللجنة.
وفي الحالة الأخيرة لا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
ويتم نشر القرار النهائي بإلغاء الترخيص وشطب القيد في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف.
2001/12 12/2001 ٢٠٠١/١٢ ١٢/٢٠٠١