نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى العميد الركن / علي بن سالم بن مسعود المعمري إلى رتبة لواء.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠٠١م.
صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/13 13/2001 ٢٠٠١/١٣ ١٣/٢٠٠١