التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠١ بالترقية إلى رتبة لواء

2001/13 13/2001 ٢٠٠١/١٣ ١٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد الركن / علي بن سالم بن مسعود المعمري إلى رتبة لواء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠٠١م.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٩) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠١م.
2001/13 13/2001 ٢٠٠١/١٣ ١٣/٢٠٠١