نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سالم بن محمد بن مسعود الريامي سفيرنا لدى الجمهورية النمساوية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كرواتيا.
مادة (٢)
يعين السفير عبدالله بن حمد بن مرزوق البادي سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية.
مادة (٣)
يعين السفير يحيى بن عبدالله بن سالم العريمي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية ألبانيا وجمهورية اليونان وجمهورية مالطا ورومانيا.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠١م.
2001/28 28/2001 ٢٠٠١/٢٨ ٢٨/٢٠٠١