التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي

2001/33 33/2001 ٢٠٠١/٣٣ ٣٣/٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٠ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة النقل والإسكان وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والإسكان وفقا للمحلق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من محرم سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٨ من أبريل سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠١م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة النقل والإسكان

– إعداد الدراسات ووضع البرامج والمخططات الخاصة بالطرق والموانئ والمطارات التي يتم إنشاؤها في المستقبل وربط مناطق السلطنة بشبكة من الطرق وصيانتها والإشراف عليها وتشغيل الموانئ والمطارات بالكفاءة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وإدارة وتشغيل مرافق الأرصاد الجوية حسبما تقتضيه المستويات الدولية.

– تطبيق القوانين وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالطرق والملاحة البحرية والجوية وضمان سلامتها، وإبرام اتفاقيات الخدمات البحرية والجوية مع الدول الأخرى.

– تمثيل السلطنة في مؤتمرات النقل والإسكان الإقليمية منها والدولية.

– إعداد الدراسات والبحوث والمخططات اللازمة للتخطيط العمراني وتنفيذها، والإشراف عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وبما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في البلاد.

– إعداد الخرائط التفصيلية للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للتخطيط العمراني تحدد فيها المرافق العامة ومواقعها ومساحاتها كالأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد، وإعداد الرسومات المساحية للوحدات العقارية بتلك المناطق.

– توزيع الأراضي الحكومية على المواطنين طبقا لنظام استحقاق الأراضي وبما يتفق مع السياسة التخطيطية العامة المعتمدة، ويحقق أهداف التنمية العمرانية وإصدار اللوائح اللازمة لتنظيم الاستحقاق والتملك العقاري.

– تخصيص الأراضي التي تحتاجها وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة لأداء وظيفتها.

– تسجيل جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على الوحدات العقارية وتوثيق التصرفات القانونية التي ترد عليها وتسجيلها وفق نظام السجل العقاري وإصدار سندات الملكية.

– إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والمساعدات والقروض السكنية لذوي الدخل المحدود في مناطق السلطنة المختلفة، وإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات السكنية للمستحقين من أصحاب الإسكان الاجتماعي.

– العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.

– تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي.

2001/33 33/2001 ٢٠٠١/٣٣ ٣٣/٢٠٠١