التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس

2001/54 54/2001 ٢٠٠١/٥٤ ٥٤/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
– وكيل وزارة الخدمة المدنية.
– وكيل وزارة التعليم العالي.
– عبدالقادر بن سالم الذهب.
– راجحة بنت عبدالأمير بن علي.
– الشيخ أفلح بن حمد الرواحي.
– سالم بن عبدالله الرواس.
– نائب رئيس الجامعة عضوا ومقررا
– اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يعينهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات، سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/54 54/2001 ٢٠٠١/٥٤ ٥٤/٢٠٠١