التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠١ بالتعيين في بعض الوظائف القضائية

2001/53 53/2001 ٢٠٠١/٥٣ ٥٣/٢٠٠١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشار الدولة للشؤون العدلية رئيسا للمحكمة العليا.

مادة (٢)

يعين الدكتور السيد سعيد بن هلال البوسعيدي نائبا لرئيس المحكمة العليا.

مادة (٣)

يعين كل من التالية أسماؤهم قاضيا بالمحكمة العليا:
– الشيخ عبدالله بن راشد السيابي.
– الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي.
– علي بن سالم بن علي النعماني.
– عبدالله بن محمد سعيد الكعبي.
– خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي.
– حسين بن علي بن زاهر الهلالي.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية المشار إليه.

صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٠١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٦) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠١م.
2001/53 53/2001 ٢٠٠١/٥٣ ٥٣/٢٠٠١