التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل

2022/51 51/2022 ٢٠٢٢/٥١ ٥١/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الكتاب بالعدل، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد (١)، (٢)، (٧)، (١٠)، (١٢)، (١٥) من قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المجلس:
المجلس الأعلى للقضاء.

نائب رئيس المجلس:
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (٢)

الكاتب بالعدل هو مدير دائرته، وإذا تعدد الكتاب بالعدل في دائرة واحدة تولى من يعينه نائب رئيس المجلس إدارة الدائرة.

المادة (٧)

يحرر الكاتب بالعدل العقود والمحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوو الشأن تحريرها ويتولى إثباتها في السجلات المعدة لذلك دون كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ أو قيام ما يدعو إلى التصحيح أو الإضافة فيتم ذلك بالمداد البنفسجي وبحضور ذوي الشأن ويوقع الكاتب بالعدل على التصحيح، وعليه حفظ أصول ما حرره وإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن وإثبات ذلك في الفهارس الخاصة. وعلى الكاتب بالعدل أن يقرأ المحرر على ذوي الشأن ويثبت ذلك في المحرر المطلوب تحريره.

ويصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وضوابط ذلك.

المادة (١٠)

إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العلاقة أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك استشفاف إرادته أو إفهامه مضمون الوثيقة فعلى الكاتب بالعدل أن يفهمهم ويتلقى تصريحاتهم وذلك بواسطة مترجم أو خبير بعد تحليفه يمينا على أن يقوم بواجبه بصدق وشرف وأمانة، وعلى الكاتب بالعدل أن يدون ذلك في الوثيقة ويوقع على ذلك المترجم أو الخبير وذوو العلاقة والكاتب بالعدل والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد على المحرر وأن يقدر أجور المترجم أو الخبير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس في هذا الشأن ويكلف ذوي الشأن بأدائها لهم.

المادة (١٢)

إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة تعين على الكاتب بالعدل ترقيمها، ويذكر رقما وحروفا عدد أوراق الوثيقة، ويضع خاتم الدائرة ويوقع في نهاية كل ورقة مع ذوي العلاقة والشهود في الحالات التي يلزم فيها الإشهاد والمترجم أو الخبير، إن وجد.

المادة (١٥)

يصدر نائب رئيس المجلس قرارا بتحديد السجلات والفهارس الورقية والإلكترونية التي يجب على الكاتب بالعدل إمساكها، ويجب أن يتضمن القرار بيان كيفية حفظ الوثائق الورقية والإلكترونية الأصلية وصورها، وغيرها من الوثائق والأوراق التي استند إليها الكاتب بالعدل في إجراء المعاملة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٢)

تستبدل بكلمة (الوزير) أينما وردت في قانون الكتاب بالعدل المشار إليه، عبارة (نائب رئيس المجلس).

المادة (٣)

تضاف إلى قانون الكتاب بالعدل المشار إليه مادة جديدة برقم (١٤) مكررا، نصها الآتي:

المادة (١٤) مكررا

يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

2022/51 51/2022 ٢٠٢٢/٥١ ٥١/٢٠٢٢