التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات

2022/52 52/2022 ٢٠٢٢/٥٢ ٥٢/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد (١٣، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٢٨، ٤٧) من قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (١٣)

تشمل الوثائق والمحفوظات العامة وثائق ومحفوظات الجهات الآتية:

أ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ب – المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن (٢٥٪).

ج – المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

المادة (١٨)

تكون الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها، وعلى كل جهة التنسيق مع الهيئة في شأن إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يتضمن على الأخص ما يأتي:

أ – تصنيفا لوثائقها يتلاءم مع طبيعة عمل الجهة، ونوعية وثائقها.

ب – جداول لمدد استبقاء وثائقها.

ج – طريقة حفظ وتداول الوثائق الأساسية، والوثائق ذات الطابع السري.

ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الجهة المعنية، بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة كيفية إعداده، وعلى تلك الجهة إرساء منظومة إلكترونية لإدارة وثائقها وفق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة وبعد موافقتها والتنسيق معها في جميع مراحل إنجاز تلك المنظومة.

وتتولى الهيئة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية، وجداول مدد استبقائها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٩)

يلتزم كل شخص يعمل في أي جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستخدمها أثناء ممارسة مهامه، أو التي يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها، وبتسليمها إلى الجهة المعنية عند نقله، أو ندبه، أو إعارته، أو خروجه في إجازة، أو انتهاء عضويته أو خدمته، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة، كما يلتزم بعدم تسليمها للغير أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المعنية والهيئة.

المادة (٢٠)

يتولى الموظف المختص في الجهة المعنية ضبط الوثائق الجارية بتسجيلها عند نشأتها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، ويلتزم كل من ينشئ وثيقة بتسليمها إلى الموظف المختص لتسجيلها وترميزها، ولا يجوز لأي موظف حفظ أي وثيقة قبل تسجيلها، وترميزها من قبل الموظف المختص.

المادة (٢٤)

مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذا القانون، يتولى المختصون المكلفون بأعمال فرز الوثائق الوسيطة بعد انتهاء مدد الاستبقاء المحددة لها، ترحيل المحفوظات إلى الهيئة، والإتلاف الآمن للوثائق الأخرى، بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٨)

ترفع المدة الواردة في المادة (٢٦) من هذا القانون إلى (١٢٠) مائة وعشرين عاما بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

أ – محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.

ب – المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية، والصحية.

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.

المادة (٤٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم أي من المواد (١٤، ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٤، ٤٠) من هذا القانون.

المادة (٢)

تستبدل بكلمة “الوزير” أينما وردت في قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، عبارة “رئيس الهيئة”.

المادة (٣)

تضاف مادة جديدة إلى قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، نصها الآتي:

المادة (٢) مكررا

تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (٤)

تلغى تعاريف (الوزير) و (المجلس) و (رئيس المجلس) الواردة في المادة (١) من قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه.

المادة (٥)

تلغى المواد (٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢) من قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه.

2022/52 52/2022 ٢٠٢٢/٥٢ ٥٢/٢٠٢٢